خلافا للأكثر فيصح حينئذ ، وعلل بأن المقصود أن يكون العوض معلوما
عند المتعاقدين ، فإذا توافقا على شئ بالنية كان كما لو توافقا بالنظر . وهو
أظهر ، لعموم النص ( 1 ) بصحة الخلع مع التراضي بالفدية ، وما نحن فيه من
أفرادها التي يقع عليها التراضي بالنية ، إلا أن الأحوط الأول .
* ( وأما الشرائط ) * :
* ( فيعتبر في الخالع والمختلعة البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) *
فلا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعا ، حتى من القائل بكونه فسخا ، لعموم
الأدلة على عدم الاعتبار بالعقود ، والإيقاعات الصادرة من فاقد الأوصاف
المزبورة ، ويزيد عليها على المختار من أنها طلاق في الدلالة على اعتبار
الأوصاف في الخالع ما دل على اعتبارها في الطلاق .
* ( و ) * يستفاد منه شرطه * ( في المختلعة ) * إذا كان خلعها * ( مع الدخول ) *
بها ، وهو * ( الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها
تحيض ) * مع أنه إجماع أيضا ، لعموم النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة إلا على طهر من غير
جماع ( 2 ) .
والصحيح : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من
غير جماع هل تبين منه ؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ( 3 ) .
* ( و ) * من الشرائط في المختلعة * ( أن تكون الكراهة منها خاصة صريحا ) *
بإجماع الطائفة والصحاح المستفيضة :
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 493 ، الباب 4 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 143 ، الحديث 7 .