تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
خلافا للأكثر فيصح حينئذ ، وعلل بأن المقصود أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين ، فإذا توافقا على شئ بالنية كان كما لو توافقا بالنظر . وهو أظهر ، لعموم النص ( 1 ) بصحة الخلع مع التراضي بالفدية ، وما نحن فيه من أفرادها التي يقع عليها التراضي بالنية ، إلا أن الأحوط الأول .
* ( وأما الشرائط ) * : * ( فيعتبر في الخالع والمختلعة البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ) * فلا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعا ، حتى من القائل بكونه فسخا ، لعموم الأدلة على عدم الاعتبار بالعقود ، والإيقاعات الصادرة من فاقد الأوصاف المزبورة ، ويزيد عليها على المختار من أنها طلاق في الدلالة على اعتبار الأوصاف في الخالع ما دل على اعتبارها في الطلاق . * ( و ) * يستفاد منه شرطه * ( في المختلعة ) * إذا كان خلعها * ( مع الدخول ) * بها ، وهو * ( الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ) * مع أنه إجماع أيضا ، لعموم النصوص المستفيضة : منها الصحيح : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع ( 2 ) . والصحيح : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ( 3 ) . * ( و ) * من الشرائط في المختلعة * ( أن تكون الكراهة منها خاصة صريحا ) * بإجماع الطائفة والصحاح المستفيضة :
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 493 ، الباب 4 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 3 . ( 3 ) الكافي 6 : 143 ، الحديث 7 .
رياض المسائل — صفحة 176 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي