* ( ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ) * ( 1 ) وعليه أكثر أصحابنا المتأخرين
والقدماء . وهو أظهر ، للصحاح المستفيضة :
منها : خلعها طلاقها ( 2 ) .
ومنها : إذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده
على تطليقتين ( 3 ) .
ومنها : وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ( 4 ) .
ومنها : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب ( 5 ) .
* ( وفسخا عند الشيخ ( 6 ) لو قال بوقوعه مجردا ) * لوجوه مدخولة ، هي مع
ذلك اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المعتبرة ، التي هي مع ذلك مستفيضة ،
وبالشهرة العظيمة معتضدة .
ومظهر الثمرة عده من الطلقات الثلاث المحرمة ، فيعد منها على الأول ،
ولا على الثاني ، وصرح بهذا بعض الصحاح المتقدمة .
* ( وما صح أن يكون مهرا صح ) * أن يكون * ( فدية في الخلع ) * إجماعا ،
للآية ( 7 ) ، والنصوص ( 8 ) إطلاقا وعموما .
* ( و ) * يستفاد منها من جهة أنه * ( لا تقدير فيه ) * أي في المجعول فدية
في طرفي النقصان والزيادة بعد أن يكون متمولا * ( بل يجوز أن يأخذ منها ) *
ما تبذله برضاها ولو كان * ( زائدا مما وصل إليها منه ) * مضافا إلى الأصل ،
هامش
( 1 ) الناصريات : ص 351 المسألة 165 .
( 2 ) الوسائل 15 : 491 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 4 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 491 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 495 ، الباب 5 الحديث 2 .
( 6 ) الخلاف 4 : 422 ، المسألة 3 .
( 7 ) البقرة : 229 .
( 8 ) الوسائل 15 : 493 ، الباب 4 من أبواب الخلع والمباراة .