تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
* ( ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ) * ( 1 ) وعليه أكثر أصحابنا المتأخرين والقدماء . وهو أظهر ، للصحاح المستفيضة : منها : خلعها طلاقها ( 2 ) . ومنها : إذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين ( 3 ) . ومنها : وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ( 4 ) . ومنها : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب ( 5 ) . * ( وفسخا عند الشيخ ( 6 ) لو قال بوقوعه مجردا ) * لوجوه مدخولة ، هي مع ذلك اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المعتبرة ، التي هي مع ذلك مستفيضة ، وبالشهرة العظيمة معتضدة . ومظهر الثمرة عده من الطلقات الثلاث المحرمة ، فيعد منها على الأول ، ولا على الثاني ، وصرح بهذا بعض الصحاح المتقدمة .
* ( وما صح أن يكون مهرا صح ) * أن يكون * ( فدية في الخلع ) * إجماعا ، للآية ( 7 ) ، والنصوص ( 8 ) إطلاقا وعموما . * ( و ) * يستفاد منها من جهة أنه * ( لا تقدير فيه ) * أي في المجعول فدية في طرفي النقصان والزيادة بعد أن يكون متمولا * ( بل يجوز أن يأخذ منها ) * ما تبذله برضاها ولو كان * ( زائدا مما وصل إليها منه ) * مضافا إلى الأصل ،
هامش
( 1 ) الناصريات : ص 351 المسألة 165 . ( 2 ) الوسائل 15 : 491 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 4 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 491 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 495 ، الباب 5 الحديث 2 . ( 6 ) الخلاف 4 : 422 ، المسألة 3 . ( 7 ) البقرة : 229 . ( 8 ) الوسائل 15 : 493 ، الباب 4 من أبواب الخلع والمباراة .