تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
بالطلاق ؟ * ( قال ) * المرتضى * ( علم الهدى ) * وأكثر أصحابنا بل ادعى عليه في الناصريات ( 1 ) إجماعنا ، * ( نعم ) * . والحجة بعده النصوص المستفيضة ، منها الصحاح الصراح : في أحدها : " عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين عدلين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه - إلى أن قال - : فقلت : إنه قد روى لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع " ( 2 ) . بفتح الثلاثة كما ضبطه بعض مشائخنا ( 3 ) . ويكون إذا حينئذ شرطية ، ولعل المراد أنه ليس الحكم الذي ذكره السائل من عدم البينونة إلا بالاتباع بالطلاق في صورة ما إذا خلع ، بل يختص ذلك بغيرها كالمباراة ، لاشتراطه فيها ، كما عليه أكثر أصحابنا ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . وأما إذا خلع فلا يشترط ، بل يحصل البينونة بمجرده ، ولذا سئل الراوي بعد ذلك ، فقلت : تبين منه ، قال : نعم . وهذه النسخة أجود النسخ من قراءة الخلع بسكون اللام وضم العين ، أو خلعا بفتحها ، ليكون خبر ليس لما فيها من الدلالة حينئذ على اشتراط الخلع بعدم الاتباع بالطلاق . ولا قائل به ، بل مثله خلع ، بل وأحسنه إجماعا ، بل ولو تجرد عن لفظ الخلع واكتفى بلفظ الطلاق لكان خلعا أيضا بلا خلاف ، بل قيل إجماعا ( 4 ) ، كما مضى ، مع ما في الأولى من النسختين من حزازة بحسب العربية .
هامش
( 1 ) الناصريات : 351 ، المسألة 165 . ( 2 ) الوسائل 15 : 493 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 9 . ( 3 ) غاية المراد : 115 س 11 ( مخطوط ) . ( 4 ) الناصريات : ص 351 ، المسألة 165 .