وظاهره الوقوع عند الحاكم ، ولعله لهذا حكى عن الإسكافي اشتراطه ( 1 ) ،
وله مضافا إليه بعض النصوص ( 2 ) بالخصوص ، " ولا يكون ذلك إلا عند
سلطان " والأشهر خلافه ، بل في التنقيح الإجماع عليه ( 3 ) ، للأصل ، وقصور
الآية عن إفادة الاشتراط ، مع احتمال ورودها مورد الغالب ، والرواية ضعيفة
السند وإن انجبرت بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه من الرواية في
سندها ، لقصورها عن المقاومة ، للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة ، وحكاية
الإجماع المزبورة ، وإطلاقات الأخبار المستفيضة .
فإذا ما اختاروه أقوى ، وإن كان الاحتياط ما ذكره جدا .
* ( و ) * كيف كان * ( الكلام ) * في الكتاب يقع * ( في العقد والشرائط
واللواحق ) * ولما كان كل منهما من العقود المفيدة لإبانة الزوجة بفدية
مخصوصة لزم فيهما مراعاة الصيغة الصريحة ، كسائر العقود اللازمة .
* ( و ) * قد ذكر الأصحاب وحكاه عنهم جماعة أن * ( صيغة الخلع ) *
الصريحة * ( أن يقول ) * الزوج : خلعتك أو * ( خالعتك ) * أو أنت * ( أو فلانة
مختلعة على كذا ) * ولا ريب في الأوليين ، إلا أن في الأخيرتين لجماعة مناقشة ،
لا جدوى في التعرض لها بعد الاتفاق عليهما هنا ، واستظهر جماعة وقوعه
بأنت طالق على كذا من دون لفظ الخلع أصلا ، بل ادعى جماعة منهم المبسوط
الاتفاق عليه ( 4 ) . وهو الحجة فيه ، مع أنا لم نقف فيه على مخالف .
ولولاه لكان محل نظر ، فإن مقتضى الأصل والاقتصار على المتيقن من
النص العدم ، نظرا إلى أن المتبادر منه المتيقن هو الوقوع بلفظه دون غيره .
هامش
( 1 ) حكاه في التنقيح 3 : 360 .
( 2 ) الوسائل 15 : 493 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 10 .
( 3 ) التنقيح 3 : 360 .
( 4 ) المبسوط 4 : 344 .