تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وإن كان في تعينه نظر من حيث عدم القائل بها ، بل وظهور اتفاقهم على ردها ، وما هذا شأنه يلحق بالنادر الذي يجب رده أو تأويله . ثم المطلقة بائنا وإن جاز إخراجها ولو حاملا إلا أنه في الأخيرة ليس على إطلاقه جدا ، بل ينبغي تقييده بما إذا أخرجها إلى مسكن آخر لا مطلقا ، فإن لها النفقة والسكنى كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وإجماعا . فالفرق بينهما وبين المطلقة رجعية حينئذ هو عدم جواز إخراجها مطلقا ولو إلى مسكن آخر دون هذه فيجوز إخراجها إليه . فتأمل جدا . * ( وتعتد المطلقة من حين الطلاق ) * مطلقا * ( حاضرا كان المطلق أو غائبا ) * إجماعا في الأول ، وعلى الأظهر الأشهر في الثاني ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : ففي الصحيح : في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها ( 3 ) . وإطلاقه كغيره إما ظاهر فيما * ( إذا عرفت الوقت ) * الذي طلقت فيه بالبينة الشرعية ، أو القرائن القطعية أو مقيد به للصحاح المصرحة بذلك ، المعتضدة بفتوى الطائفة : منها الصحيح : عن المطلقة يطلقها ، فلم تعلم إلا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها ( 4 ) . وإطلاقها كالصحيحين ( 5 ) الآخرين يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقا ولو حصل القطع بتقدم الطلاق عليه يوما أو أزيد .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 231 ، الباب 8 من أبواب النفقات . ( 3 ) الوسائل 15 : 444 ، الباب 26 من أبواب العدد الحديث 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 446 ، الباب 27 الحديث 3 ، وفيه يطلقها زوجها . ( 5 ) المصدر السابق : 446 و 448 ، الباب 28 الحديث 1 و 8 .