تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وإطلاقها كالآية وغيرها من المعتبرة وظاهر العبارة وصريح جماعة بل ادعى عليه الشهرة جماعة عموم الحرمة لكل من صورتي الإذن من الزوج بالخروج وعدمه . خلافا للحلبي ( 1 ) وجماعة ، فقيدوها بالصورة الثانية ، بل ظاهر عبارة الفضل المحكية في الكافي الإجماع عليه في الأزمنة السابقة ، بل وادعى أنها المفهومة من عبارة الآية في اللغة ، قال : وإنما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها ( 2 ) لأن المستعمل في اللغة الذي وصفناه ، وهذا الذي نهى الله تعالى عنه . وهو غير بعيد ، والمعتبرة شاهدة به . ففي الصحيح ونحوه : المقطوع لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ، الخبر ( 3 ) . وفي الموثق : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها ( 4 ) . ولا قائل بالفرق ، وبه يقيد ما أطلق فيه الإذن بالخروج إلى الحج وأداء الحقوق ، كالصحيح المقطوع : المطلقة تحج وتشهد الحقوق ( 5 ) . ويحتمل الحمل على الواجب ، فلها الخروج إليه ، كالاستمرار به لو كانت قبل الطلاق خارجة له ، بخلاف غيره فيجب عليها العود إلى منزله ، كما لو طلقت وهي في غير مسكن . ولا يتفاوت الحكم على هذا بين حالتي قبل الطلاق وبعده ، ولعل الحكمة
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 312 . ( 2 ) الكافي 6 : 95 . ( 3 ) الوسائل 15 : 434 ، الباب 81 من أبواب العدد الحديث 1 و 7 . ( 4 ) المصدر السابق : 439 ، الباب 22 الحديث 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 438 ، الحديث 1 .