تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
في التعرض للنهي عن الخروج والإخراج في هذه الصورة احتمال توهم انقطاع أحكام الزوجية التي منها النهي عن الأمرين بعد الطلاق ، فلا يجعل مثل هذا التعرض دليلا أو شاهدا للأول . ولكنه أحوط . وعليه فلو كانت في سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزء من العدة أو مطلقا أو تتخير بينه وبين الاعتداد في السفر أوجه ، من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به ، ومن عدم صدق النهي هنا ، لأنها غير مستوطنة ، وللمشقة ، وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدة . وهذا أقوى ، لاختصاص النهي المطلق في النص والفتوى بحكم الوضع أو التبادر ( 1 ) بغير محل الفرض جدا ، كل ذلك مع إمكان الرجوع وعدم الضرورة إلى عدمه ولا يجب العود معها قطعا ، لمكان الضرورة المبيحة لعدمه على تقدير وجوبه ، وللخروج أيضا . * ( فإن اضطرت خرجت ) * إجماعا ، لكن * ( بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ) * وجوبا على الأشهر ، بل لم أقف على مخالف إلا من بعض من ندر ممن تأخر . والأصل فيه الموثق الذي مر . ولا قدح فيه من حيث الموثقية والإضمار ، كما هو المقرر ، مع أنه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر ، فهو أظهر إن ارتفع به ، وبغيره الضرر ، وإلا بأن كان الدفع بالغير منحصرا جاز قولا واحدا . * ( ولا يلزم ذلك ) * أي المنع عن كل من الخروج والإخراج * ( في ) * الطلاق * ( البائن ) * مطلقا حائلا كانت المطلقة أو حاملا * ( ولا المتوفى عنها زوجها ) * مطلقا كذلك * ( بل تبيت كل منهما ) * وتعتد * ( حيث شاءت ) * بلا خلاف
هامش
( 1 ) في " مش ، ش ، ق " : والتبادر .
رياض المسائل — صفحة 161 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي