تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بل صرح به جماعة من أصحابنا . لكن ربما ينافيهما بعض النصوص ، كالخبر : إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ، الحديث ( 1 ) . إلا أنه ضعيف السند قاصر عن المقاومة لما مر ، فإذا ما قالوه أظهر ، لكن ليس لها بعد انقضاء العدة بعد الخبر التزويج من دون ثبوت شرعي ، فلو تزوجت فسد في الظاهر وصح في الباطن ، مع الجهل بالتحريم إن تبين بعد ذلك موته ، وانقضاء عدتها قبل العقد . وأما مع العلم به فقيل : يجب القطع بالفساد ، لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح ( 2 ) . وفيه نظر ، لعدم الملازمة هنا بين الحرمة والفساد ، فلا يلزم من العلم بها انتفاء القصد إلى ضده المستلزم له . فإلحاق هذه الصورة بالأولى متجه جدا ، لعموم الأمر بالوفاء ، مع عدم مانع أصلا ، وبه صرح جماعة من أصحابنا . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 449 ، الباب 29 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 2 ) قاله في نهاية المرام 2 : 124 .