بل صرح به جماعة من أصحابنا .
لكن ربما ينافيهما بعض النصوص ، كالخبر : إن مات عنها يعني وهو غائب
فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ،
الحديث ( 1 ) .
إلا أنه ضعيف السند قاصر عن المقاومة لما مر ، فإذا ما قالوه أظهر ، لكن
ليس لها بعد انقضاء العدة بعد الخبر التزويج من دون ثبوت شرعي ، فلو
تزوجت فسد في الظاهر وصح في الباطن ، مع الجهل بالتحريم إن تبين بعد ذلك
موته ، وانقضاء عدتها قبل العقد .
وأما مع العلم به فقيل : يجب القطع بالفساد ، لانتفاء القصد إلى العقد
الصحيح ( 2 ) .
وفيه نظر ، لعدم الملازمة هنا بين الحرمة والفساد ، فلا يلزم من العلم بها
انتفاء القصد إلى ضده المستلزم له .
فإلحاق هذه الصورة بالأولى متجه جدا ، لعموم الأمر بالوفاء ، مع عدم
مانع أصلا ، وبه صرح جماعة من أصحابنا .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 449 ، الباب 29 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 2 ) قاله في نهاية المرام 2 : 124 .