تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وأما إذا كانت هي الشريك فلا يحل وطؤها بتحليها إجماعا نصا وفتوى .
* ( تتمة ) * النفقة واجبة للرجعية في زمن العدة ، وكذا السكنى والكسوة بالشرائط المعتبرة ، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل ، أما بدونه فلا . والبحث في جميع ذلك قد مضى . * ( و ) * يتفرع عليه في الجملة أنه * ( لا يجوز لمن طلق ) * زوجته * ( طلاقا رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته ) * الذي طلقت فيه إذا كان مسكن أمثالها ، وإن لم يكن مسكنها الأول ، فإن كان دون حقها فلها طلب المناسب والخروج إليه أو فوقه فله ذلك ، اقتصارا في المنع على المتيقن المتبادر من الإطلاق ، ويحتمل العموم ، فليس لهما ذلك في المقامين . وهو أحوط . ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية ، والأصل فيه - مضافا إلى ما مر من وجوب الإسكان - الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع من علماء الإسلام ، لكن دلالة الثاني على الحرمة قاصرة ، إلا أنها بمعونة طرفيه متممة فلا ريب في الحرمة . * ( إلا أن تأتي بفاحشة ) * مبينة بنص الأدلة الثلاثة * ( وهو ) * على ما يتبادر منه عند الإطلاق في العرف والعادة وصرح به جماعة * ( ما يجب به الحد ) * فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقن على القدر المقطوع به المسلم ، مضافا إلى المرسل في الفقيه : عن قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ، قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 439 ، الباب 23 من أبواب العدد . ( 3 ) الفقيه 3 : 499 ، الحديث 4759 .