وأما إذا كانت هي الشريك فلا يحل وطؤها بتحليها إجماعا نصا وفتوى .
* ( تتمة ) *
النفقة واجبة للرجعية في زمن العدة ، وكذا السكنى والكسوة بالشرائط
المعتبرة ، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل ، أما بدونه فلا . والبحث في جميع ذلك
قد مضى .
* ( و ) * يتفرع عليه في الجملة أنه * ( لا يجوز لمن طلق ) * زوجته * ( طلاقا
رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته ) * الذي طلقت فيه إذا كان مسكن أمثالها ،
وإن لم يكن مسكنها الأول ، فإن كان دون حقها فلها طلب المناسب والخروج
إليه أو فوقه فله ذلك ، اقتصارا في المنع على المتيقن المتبادر من الإطلاق ،
ويحتمل العموم ، فليس لهما ذلك في المقامين . وهو أحوط .
ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية ، والأصل فيه
- مضافا إلى ما مر من وجوب الإسكان - الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع من
علماء الإسلام ، لكن دلالة الثاني على الحرمة قاصرة ، إلا أنها بمعونة طرفيه
متممة فلا ريب في الحرمة .
* ( إلا أن تأتي بفاحشة ) * مبينة بنص الأدلة الثلاثة * ( وهو ) * على ما يتبادر
منه عند الإطلاق في العرف والعادة وصرح به جماعة * ( ما يجب به الحد ) *
فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقن على القدر المقطوع به المسلم ،
مضافا إلى المرسل في الفقيه : عن قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ، قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام
عليها الحد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 439 ، الباب 23 من أبواب العدد .
( 3 ) الفقيه 3 : 499 ، الحديث 4759 .