تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وقصور السند بالأصل المتقدم مجبور ، وضعف الدلالة على العموم في مطلق ما يوجب الحد كما هو المطلوب متمم بالإجماع المركب . * ( وقيل ) * وهم الأكثر بل في الروضة أنه المشهور ( 1 ) وعن الخلاف الإجماع عليه ( 2 ) : إن * ( أدناه أن تؤذي أهله ) * بقول أو فعل ، لعمومه لغة لذلك ، وهو مقدم على العرف ، مضافا إلى المرسلين المفسرين للآية ( 3 ) بذلك . وفي الأول منع من حيث التقديم ، مع أنه على تقديره مخالف للإجماع من حيث شموله لفواحش أخر ، كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك مما لا قائل بجواز الإخراج به . وفي الثاني قصور السند المانع عن العمل ، سيما مع معارضتهما بالمرسل المتقدم المعتضد بالأصل المتيقن ، إلا أن الشهرة والإجماع المتقدم لعلهما ينجبران جميع ذلك . فلا بعد في المصير إليه وإن كان الأحوط الأول . * ( و ) * كما * ( لا ) * يجوز له إخراجها لا يجوز لها أن * ( تخرج هي ) * بنفسها من دارها التي طلقت فيها ، لعين ما مضى من الأدلة الثلاثة ، بزيادة ظهور دلالة السنة على الحرمة من حيث تضمنها الأوامر باعتداد المطلقة في بيتها ، التي هي في الوجوب وحرمة الترك ظاهرة ، وهي مستفيضة : ففي موثقات ثلاثة عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها ( 4 ) . وزيد في أكثرها : " لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج بها نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 77 . ( 2 ) الخلاف 5 : 70 ، المسألة 23 . ( 3 ) الوسائل 15 : 439 ، الباب 23 من أبواب العدد الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 434 ، الباب 18 من أبواب العدد الحديث 3 و 4 و 6 . ( 5 ) المصدر السابق : 435 ، الباب 19 الحديث 1 .