تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الحرة إذا اشترت زوجها المملوك أو انتقل إليها مطلقا ، مع ما في بعضها من التعليل الذي يناسب التعميم والشمول لما نحن فيه ، وهو الصحيح : عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ( 1 ) . * ( وله وطؤها ) * مع شرائها كلا * ( من غير استبراء ) * إجماعا ، لعموم الأدلة بحل وطء المملوك الشاملة لمفروض المسألة ، مضافا إلى استصحاب الإباحة السابقة . ومنه يظهر عدم لزوم الاستبراء مع أصالة البراءة عن أصله إلا ما قام الدليل على إثباته فيه . وليس ما نحن فيه منه ، لاختصاص المثبت له بغيره ، مع انتفاء حكمة أصل مشروعيته من عدم اختلاط المياه واضطراب الأنساب فيه . كيف لا ! والماء لواحد فلا اختلاط ولا اضطراب ، مضافا إلى التأيد بالنصوص المثبتة للحكم في نظير المسألة ، وهو جواز تزويج الرجل بجاريته المعتقة من قبله من غير عدة . منها الصحيح : الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ، قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 2 ) . ونحوه غيره من المعتبرة ( 3 ) . فلا إشكال بحمد الله تعالى في المسألة . وأما مع شرائها بعضا فليس له وطؤها جدا ، لما مضى ، إلا مع تحليل الشريك إذا كان غيرها على قول قد مضى في بحث النكاح . خلافا لأكثر أصحابنا .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 557 ، الباب 49 الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 511 ، الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 512 ، الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 157 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي