تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
المصرح بعدم الاعتداد بعدة الوفاة ، مع تنجز الإعتاق المعتضد بفتوى أكثر الأصحاب ، وإطلاق ما مر من النصوص من اعتداد الأمة المطلقة بالإعتاق بالأقراء أو الأشهر من دون تفصيل بين موت المولى وعدمه ، مضافا إلى قصور الأخبار الأخيرة بالقطع في الأول ، والضعف على الأشهر في الثاني ، وبلا خلاف في الثالث ، مع ورود خبرين منها في أم الولد ، المحتمل قولهم بذلك فيها ، ومخالتهما الاعتبار من حيث إن الإعتاق كالطلاق البائن ومن في حكمه ، كما مر عدم استئناف عدة الوفاة لو تحقق في عدته . إلا أن المسألة بعد لا تخلو عن ريبة ، لكثرة الروايات المقابلة للصحيحة ، وبلوغها حد الاستفاضة ، وهي مع ذلك ما بين صريحة ، وظاهرة ، ومعتبر إسناد بعضها ، مع اعتضادها أجمع بأصالة بقاء الحرمة وفتوى جماعة ، كإطلاق عبارة الحلبي ( 1 ) ، وظاهر عبارة ابن حمزة ( 2 ) ، ويظهر من المختلف ( 3 ) الميل إليها أو التردد فالاحتياط فيها لازم البتة . * ( ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها ) * كلا أو بعضا * ( بطل نكاحه ) * بلا خلاف ، بل قيل : إجماعا ( 4 ) ، لصيرورتها بالشراء مملوكة فيبطل النكاح رأسا ، لأن التفصيل في الآية ( 5 ) قاطع للشركة جدا . والأجود الاستدلال عليه بالموثق مع ضميمة عدم القول بالفصل : عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : حرمت عليه ( 6 ) . مضافا إلى الاستئناس لذلك بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ببطلان نكاح
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 313 . ( 2 ) الوسيلة : 328 . ( 3 ) المختلف : ج 7 ص 483 . ( 4 ) القائل هو غاية المرام 2 : 115 . ( 5 ) المعارج : 29 و 30 . ( 6 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .