المصرح بعدم الاعتداد بعدة الوفاة ، مع تنجز الإعتاق المعتضد بفتوى أكثر
الأصحاب ، وإطلاق ما مر من النصوص من اعتداد الأمة المطلقة بالإعتاق
بالأقراء أو الأشهر من دون تفصيل بين موت المولى وعدمه ، مضافا إلى
قصور الأخبار الأخيرة بالقطع في الأول ، والضعف على الأشهر في الثاني ، وبلا
خلاف في الثالث ، مع ورود خبرين منها في أم الولد ، المحتمل قولهم بذلك فيها ،
ومخالتهما الاعتبار من حيث إن الإعتاق كالطلاق البائن ومن في حكمه ، كما مر
عدم استئناف عدة الوفاة لو تحقق في عدته .
إلا أن المسألة بعد لا تخلو عن ريبة ، لكثرة الروايات المقابلة للصحيحة ،
وبلوغها حد الاستفاضة ، وهي مع ذلك ما بين صريحة ، وظاهرة ، ومعتبر
إسناد بعضها ، مع اعتضادها أجمع بأصالة بقاء الحرمة وفتوى جماعة ، كإطلاق
عبارة الحلبي ( 1 ) ، وظاهر عبارة ابن حمزة ( 2 ) ، ويظهر من المختلف ( 3 ) الميل إليها
أو التردد فالاحتياط فيها لازم البتة .
* ( ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها ) * كلا أو بعضا * ( بطل نكاحه ) * بلا
خلاف ، بل قيل : إجماعا ( 4 ) ، لصيرورتها بالشراء مملوكة فيبطل النكاح رأسا ،
لأن التفصيل في الآية ( 5 ) قاطع للشركة جدا .
والأجود الاستدلال عليه بالموثق مع ضميمة عدم القول بالفصل : عن
رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ،
فقال : حرمت عليه ( 6 ) .
مضافا إلى الاستئناس لذلك بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ببطلان نكاح
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 313 .
( 2 ) الوسيلة : 328 .
( 3 ) المختلف : ج 7 ص 483 .
( 4 ) القائل هو غاية المرام 2 : 115 .
( 5 ) المعارج : 29 و 30 .
( 6 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .