تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
معتضدة بالشهرة ومؤيدة بأصالة بقاء الحرمة ، ولذا لم يوافقه أحد من الطائفة . فخلافه ضعيف كضعف خلافه فيما يستفاد من الصحيحة الأولى من اعتداد المدبرة الموطوءة من وفاة المولى بأربعة أشهر وعشرا ( 1 ) . وهي مع صحة سندها واعتضادها بالشهرة المحكية وتأيدها بالأصالة المتقدمة معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة : منها الصحيح : الرجل يكون تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا ( 2 ) . وقيده وعبره أكثر الأصحاب تبعا للشيخ ( 3 ) بالتدبير . وفيه نظر ، لأنه كالنص في العتق المنجز . وأصرح منه المرسل كالصحيح ، إلا أن فيه قطعا : في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين ( 4 ) . فتأمل . والعمل بهما أحوط ، سيما مع تأيدهما بإطلاق الخبرين ، بل ظاهرهما . في أحدهما : في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا ( 5 ) . وفي الثاني : عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ( 6 ) . ولكن في تعين المصير إليهما نظر ، لعدم مكافأتهما لما مر من الصحيح
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 475 ، الباب 43 من أبواب العدد الحديث 7 . ( 2 ) المصدر السابق : 474 الحديث 1 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 349 ذيل الحديث 1246 . ( 4 ) الوسائل 15 : 476 ، الباب 43 من أبواب العدد الحديث 9 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 5 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 6 .