أو أمة بأربعة أشهر وعشرا ، خرجت منه الأمة المحضة الغير المعتقة بالمرة
بأخبارها الماضية ، المختصة على تقدير تسليمها بها من حيث التبادر جدا .
مضافا إلى خصوص بعض النصوص هنا كالصحيح : في أمة طلقت ثم
أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بثلاثة حيض ، فإن مات عنها زوجها
ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) . ونحوه
غيره ( 2 ) .
* ( ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها ) * في حياته * ( اعتدت بثلاثة قروء ) * إن
كانت غير مسترابة ، وتعتد هي بالأشهر الثلاثة على الأظهر الأشهر بين
الطائفة ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا
من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته
قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ، فقال : هذه تعتد بثلاثة حيض أو ثلاثة
قروء من يوم أعتقها سيدها ( 3 ) .
وبمعناه الخبران الآخران : في اعتبار الاعتداد بالأقراء ( 4 ) .
وفي الصحيحين وغيرهما : لا يصلح للسرية المعتقة أن تنكح حتى تنقضي
عدتها ثلاثة أشهر ( 5 ) .
خلافا للحلي ( 6 ) ، فأوجب الاستبراء خاصة ، لما مضى من الأدلة قريبا .
وهي مخصصة بهذه النصوص ، التي هي مع صحة أكثرها واعتبار باقيها
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 482 ، الباب 50 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 475 ، الباب 43 الحديث 7 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 5 و 6 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 1 و 4 و 8 .
( 6 ) السرائر 2 : 735 .