تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
أو أمة بأربعة أشهر وعشرا ، خرجت منه الأمة المحضة الغير المعتقة بالمرة بأخبارها الماضية ، المختصة على تقدير تسليمها بها من حيث التبادر جدا . مضافا إلى خصوص بعض النصوص هنا كالصحيح : في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بثلاثة حيض ، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) . * ( ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها ) * في حياته * ( اعتدت بثلاثة قروء ) * إن كانت غير مسترابة ، وتعتد هي بالأشهر الثلاثة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : ففي الصحيح : في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ، فقال : هذه تعتد بثلاثة حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها ( 3 ) . وبمعناه الخبران الآخران : في اعتبار الاعتداد بالأقراء ( 4 ) . وفي الصحيحين وغيرهما : لا يصلح للسرية المعتقة أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ( 5 ) . خلافا للحلي ( 6 ) ، فأوجب الاستبراء خاصة ، لما مضى من الأدلة قريبا . وهي مخصصة بهذه النصوص ، التي هي مع صحة أكثرها واعتبار باقيها
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 482 ، الباب 50 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 475 ، الباب 43 الحديث 7 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 5 و 6 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 1 و 4 و 8 . ( 6 ) السرائر 2 : 735 .