تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فإنها مع حريتها إذا كانت لا تعتد بالأربعة أشهر وعشرا فالأولى أن لا تعتد بها مع رقيتها جدا . وهو ظاهر الفتاوى أيضا ، لاختصاصها بالمدخول بها دون غيرها . وبهما يقيد إطلاق ما مضى من المعتبرة ، مع أنها المتبادرة منهما خاصة ، لكن هذا في العدة عن عدة وفاة المولى . وأما الزوج فالحكم عام للمدخول وغيرها قطعا ، لإطلاق النص والفتوى ، مع عدم معارض لهما أصلا . * ( و ) * يتفرع على ما ذكرناه من اعتداد الأمة ذات الولد من وفاة الزوج بعدة الحرة وغيرها بعدة الأمة : أنه * ( لو طلقها ) * أي ذات الولد * ( الزوج ) * طلاقا * ( رجعيا ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ) * لأنها بمنزلة الزوجة ، ويدل عليه إطلاق أكثر المعتبرة ( 1 ) بإثبات هذا الحكم في الحرة المطلقة المتوفى عنها زوجها في عدتها الرجعية . * ( و ) * لازم ذلك أنها * ( لو لم تكن ذات ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة ) * وأنها لو طلقت بائنة استمرت على عدتها السابقة ، لعين ما ذكرناه في الحرة المتوفى عنها زوجها في العدة البائنة من الأصل وغيره ، سوى الرواية ، لظهور اختصاصها بحكم السياق بالحرة دون الأمة ، ولكن فيما عداها كفاية ، مع إمكان الاستدلال لها بفحواها ، كما لا يخفى . فتأمل جدا . * ( ولو مات زوج الأمة ) * غير ذات الولد * ( ثم أعتقت ) * في العدة * ( أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية ) * واستصحابا للحرمة السابقة ، والتفاتا إلى عموم الأدلة من الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) باعتداد مطلق الزوجة حرة كانت
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 463 ، الباب 36 من أبواب العدد . ( 2 ) البقرة : 234 . ( 3 ) الوسائل 15 : 451 ، الباب 30 من أبواب العدد .
رياض المسائل — صفحة 153 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي