تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
* ( و ) * أما * ( أم الولد ) * منه ف‍ * ( تعتد من وفاة الزوج ) * مطلقا كانت ذات ولد منه أم لا إجماعا * ( كالحرة ) * على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر لعموم الأدلة المتقدمة من الكتاب والسنة ، السليمة عن معارضة الأخبار المتقدمة باعتدادها بالنصف مما على الحرة ، لاختصاصها بحكم التبادر والغلبة بغير ذات الولد البتة ، مضافا إلى الصحيحين . في أحدهما : عن رجل كانت له أم ولد فتزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ( 1 ) . وفي الثاني : أن عليا ( عليه السلام ) قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ( 2 ) . وهما مع صحتهما وصراحتهما في المطلوب واعتضادهما بالأصول والعمومات معتضدان بالشهرة العظيمة المتأخرة ، التي كادت تكون إجماعا ، ومع ذلك سليمان عما يصلح للمعارضة لما مر إليه الإشارة . وليس فيهما إشارة إلى التقييد بذات الولد المستلزم للنفي عما عداها . نعم في الثاني ربما كان فيه دلالة عليه من حيث وقوع السؤال في صدرها عن عدة مطلق الأمة ، واختصاص الجواب المتضمن لعدة الحرة بأم الولد ، المشعر بذلك . وفيه نظر ، إذ هو حيث لا يمكن استفادة حكم مطلق الأمة منه ، وليس إلا مع فقد قوله في الذيل : " وهن إماء " المشعر بالعموم وورود الحكم على مطلق الأمة ، وكأنه ( عليه السلام ) أراد بيان حكم مطلق الأمة بقضية علي ( عليه السلام ) في أمهات الولد ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد الحديث 3 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 .