* ( و ) * أما * ( أم الولد ) * منه ف * ( تعتد من وفاة الزوج ) * مطلقا كانت ذات
ولد منه أم لا إجماعا * ( كالحرة ) * على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من
تأخر لعموم الأدلة المتقدمة من الكتاب والسنة ، السليمة عن معارضة الأخبار
المتقدمة باعتدادها بالنصف مما على الحرة ، لاختصاصها بحكم التبادر والغلبة
بغير ذات الولد البتة ، مضافا إلى الصحيحين .
في أحدهما : عن رجل كانت له أم ولد فتزوجها من رجل فأولدها غلاما
ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج
أربعة أشهر وعشرا ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ( 1 ) .
وفي الثاني : أن عليا ( عليه السلام ) قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن
أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ( 2 ) .
وهما مع صحتهما وصراحتهما في المطلوب واعتضادهما بالأصول
والعمومات معتضدان بالشهرة العظيمة المتأخرة ، التي كادت تكون إجماعا ،
ومع ذلك سليمان عما يصلح للمعارضة لما مر إليه الإشارة .
وليس فيهما إشارة إلى التقييد بذات الولد المستلزم للنفي عما عداها .
نعم في الثاني ربما كان فيه دلالة عليه من حيث وقوع السؤال في صدرها
عن عدة مطلق الأمة ، واختصاص الجواب المتضمن لعدة الحرة بأم الولد ،
المشعر بذلك .
وفيه نظر ، إذ هو حيث لا يمكن استفادة حكم مطلق الأمة منه ، وليس إلا
مع فقد قوله في الذيل : " وهن إماء " المشعر بالعموم وورود الحكم على مطلق
الأمة ، وكأنه ( عليه السلام ) أراد بيان حكم مطلق الأمة بقضية علي ( عليه السلام ) في أمهات الولد ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد الحديث 3 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 .