أحدهما الصحيح : في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ، قال : نعم ،
وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة
قروء ( 1 ) ، الخبر .
وأظهر منه الثاني : عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن
تتزوج غيره ( 2 ) . إلا أن فيه قطعا ، وجهالة .
وفي الصحيح وما تقدمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصورا
عن المقاومة ، لما مر من عموم الكتاب والسنة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي
كادت تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، كما حكاه بعض الأجلة ( 3 ) . ومع
ذلك مؤيدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية ، مضافا إلى ندرة القائل بما في الموثقة ،
بل لم نقف عليه بالمرة ، وقد صرح بذلك جماعة ونص بعضهم بأنها مطرحة ( 4 ) .
وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتة .
* ( وتعتد الأمة ) * غير ذات الولد من مولاها * ( من الوفاة ) * وفاة الزوج
* ( بشهرين وخمسة أيام ) * عند أكثر القدماء والمتأخرين ، بل لعله عليه عامتهم
إلا من ندر من متأخريهم ، لقاعدة التنصيف مما عليه الحرة ، وللصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة بنفسها في بعض ، وبالشهرة العظيمة في آخر .
ففي الصحيح : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ( 5 ) .
خلافا للصدوق ( 6 ) والحلي ( 7 ) وظاهر الكليني ( 8 ) فكالحرة ، للصحاح
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 478 ، الباب 46 الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 479 ، الباب 46 من أبواب العدد الحديث 2 .
( 3 ) قاله في نهاية المرام 2 : 110 .
( 4 ) التنقيح 3 : 352 .
( 5 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد الحديث 9 .
( 6 ) المقنع : 121 .
( 7 ) السرائر 2 : 735 .
( 8 ) الكافي 6 : 170 .