تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
أحدهما الصحيح : في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ، قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ( 1 ) ، الخبر . وأظهر منه الثاني : عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره ( 2 ) . إلا أن فيه قطعا ، وجهالة . وفي الصحيح وما تقدمه من الموثقة والتعليل المأثور في المستفيضة قصورا عن المقاومة ، لما مر من عموم الكتاب والسنة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، كما حكاه بعض الأجلة ( 3 ) . ومع ذلك مؤيدة بأصالة بقاء حرمة الزوجية ، مضافا إلى ندرة القائل بما في الموثقة ، بل لم نقف عليه بالمرة ، وقد صرح بذلك جماعة ونص بعضهم بأنها مطرحة ( 4 ) . وما هذا شأنه لا سبيل للعمل به البتة . * ( وتعتد الأمة ) * غير ذات الولد من مولاها * ( من الوفاة ) * وفاة الزوج * ( بشهرين وخمسة أيام ) * عند أكثر القدماء والمتأخرين ، بل لعله عليه عامتهم إلا من ندر من متأخريهم ، لقاعدة التنصيف مما عليه الحرة ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بنفسها في بعض ، وبالشهرة العظيمة في آخر . ففي الصحيح : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ( 5 ) . خلافا للصدوق ( 6 ) والحلي ( 7 ) وظاهر الكليني ( 8 ) فكالحرة ، للصحاح
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 478 ، الباب 46 الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 479 ، الباب 46 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 3 ) قاله في نهاية المرام 2 : 110 . ( 4 ) التنقيح 3 : 352 . ( 5 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد الحديث 9 . ( 6 ) المقنع : 121 . ( 7 ) السرائر 2 : 735 . ( 8 ) الكافي 6 : 170 .
رياض المسائل — صفحة 146 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي