تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، إلا أن بعضها مختص بذات الولد من المولى ، وسيأتي إليه الإشارة . وفي الصحيح : كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة ، حرة كانت أو أمة ، أو على أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشر ، الخبر ( 1 ) . وفيه : أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ( 2 ) . وفي القوي : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ( 3 ) . وحملت هذه الروايات في المشهور بين المتأخرين بذات الولد من الموالي والأخبار المتقدمة بغيرها ، جمعا ، والتفاتا إلى الصحيحين الآتيين الصريحين في اعتداد ذات الولد بعدة الحرة . وفيه نظر ، لأنه فرع التكافؤ ، وليس ، لمخالفة الأخبار الأولة لظاهر إطلاق الكتاب ( 4 ) ، وموافقتها للتقية ، كما حكاه خالي العلامة طاب ثراه ( 5 ) . ومع ذلك فإن بعض الروايات الأخيرة كالصريح في العموم لغير ذات الولد ، ومع ذلك فإن هذه الأخبار معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة باعتداد الزوجة على الإطلاق أربعة أشهر وعشرا الشاملة للحرة والأمة ، وبما مضى من اعتداد المتعة في الوفاة بعدة الحرة ، الظاهرة في الدلالة على الحكم في المسألة بضميمة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 472 ، الباب 42 الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 473 ، الباب 42 الحديث 5 . ( 4 ) في " مش ، ش " : والسنة . ( 5 ) ملاذ الأخيار 13 : 298 .