المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، إلا أن بعضها مختص بذات الولد من المولى ،
وسيأتي إليه الإشارة .
وفي الصحيح : كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة ، حرة كانت أو أمة ،
أو على أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدة أربعة
أشهر وعشر ، الخبر ( 1 ) .
وفيه : أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن
الحرة تحد والأمة لا تحد ( 2 ) .
وفي القوي : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة
أيام ( 3 ) .
وحملت هذه الروايات في المشهور بين المتأخرين بذات الولد من الموالي
والأخبار المتقدمة بغيرها ، جمعا ، والتفاتا إلى الصحيحين الآتيين الصريحين
في اعتداد ذات الولد بعدة الحرة .
وفيه نظر ، لأنه فرع التكافؤ ، وليس ، لمخالفة الأخبار الأولة لظاهر إطلاق
الكتاب ( 4 ) ، وموافقتها للتقية ، كما حكاه خالي العلامة طاب ثراه ( 5 ) . ومع ذلك
فإن بعض الروايات الأخيرة كالصريح في العموم لغير ذات الولد ، ومع ذلك
فإن هذه الأخبار معتضدة بإطلاق كثير من المعتبرة باعتداد الزوجة على
الإطلاق أربعة أشهر وعشرا الشاملة للحرة والأمة ، وبما مضى من اعتداد
المتعة في الوفاة بعدة الحرة ، الظاهرة في الدلالة على الحكم في المسألة بضميمة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2 .
( 2 ) المصدر السابق : 472 ، الباب 42 الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 473 ، الباب 42 الحديث 5 .
( 4 ) في " مش ، ش " : والسنة .
( 5 ) ملاذ الأخيار 13 : 298 .