تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
صحيحة زرارة أن على المتعة ما على الأمة ( 1 ) ، ومؤيدة بما مضى في المسألة السابقة من المعتبرة الصريحة في أن عدة الذمية في الوفاة كعدة الحرة ، مع تصريح بعضها بالحكم في الأمة ، وأنها كذلك أيضا ، وبأن الذمية أمة للإمام ( عليه السلام ) ، كما صرحت به المعتبرة الأخر . فيرجع دلالتها بمعونة التعليل إلى أن كل أمة حكمها في عدة الوفاة كالذمية التي هي أمة . وليس في الرواية الأولة من المرجحات سوى الشهرة العظيمة في خلاف هذا القول ، ولعلها بمجردها غير مكافئ لما في هذه الروايات من المرجحات المذكورة ، المورثة للظن القوي غاية القوة ، ومع ذلك فالاحتياط بمراعاتها البتة ، بل لا يجوز العدول عنه ، تمسكا بأصالة الحرمة . وأما الاستشهاد بالصحيحين على التفصيل فليس في محله ، إذ غايتهما إثبات الحكم في ذات الولد ، وهو غير ملازم لنفيه عما عداها ، إلا بنوع من التوجيه المتمشى في أحدهما خاصة قد قررناه في بحث عدة المتعة . ولكنه معارض بما في ذيله المنافي له ، المشعر بالعموم ، كما يأتي . كل ذا إذا كانت حائلا . * ( ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك ) * وهو العدد شهران ( 2 ) وخمسة أيام * ( بالوضع ) * بأن تجعل العدة أبعدهما إجماعا حكاه جماعة ، جمعا بين عمومي الآية " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( 3 ) مع عدم مخصص لها صريحا ، وما قدمناه من المعتبرة باعتبار المدة بحملها على الحائل أو الحامل التي تضع في أقل من المدة ، وحمل الآية على غيرها . كل ذا في الأمة غير ذات الولد من المولى .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 485 ، الباب 53 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 2 ) كذا في النسخ عندنا والصواب : شهرين . ( 3 ) الطلاق : 4 .