تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة ( 1 ) . وهو وإن لم يدل على عموم الحكم في البائنة مطلقا صريحا إلا أنه ربما يستشعر من صدره بل وذيله اشتراط جواز الرجعة في ثبوت عدة الحرة ، ودورانه مداره ، مع عدم القائل بالفصل في أنواع المطلقة البائنة . ووجه التفصيل زيادة على الرواية بأنها في الأول في حكم الزوجة وقد أعتقت فيلزمها عدة الحرة ، وفي الثاني في حكم الأجنبية فلا يقدح عتقها في العدة في الحكم عليها بعدة البائنة . * ( وعدة الذمية ) * التي ليست بأمة * ( كالحرة ) * المسلمة * ( في ) * كل من * ( الطلاق والوفاة على الأشبه ) * الأشهر بين الطائفة ، بل ادعى عليه الوفاق بعض الأجلة ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى عموم الكتاب والسنة ، مضافا إلى خصوص المعتبرة في العدة الأخيرة . منها الصحيح : عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) . ونحوه الموثق ( 4 ) . إلا أنه صريح في أن عدتها في الطلاق عدة الإماء ، معللا بأنهن مماليك الإمام ، ولأجل هذا التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسؤول عنها أمة لا مطلقا . وهذا التعليل مستفيض في النصوص لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة : من أن عدتها في الطلاق عدة الأمة ، مع تأيده بمفهوم الخبرين .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 2 ) لم نعثر على قائله ونقله في نهاية المرام 2 : . 11 . ( 3 ) الوسائل 15 : 478 ، الباب 45 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 1 .