وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة
ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة ( 1 ) .
وهو وإن لم يدل على عموم الحكم في البائنة مطلقا صريحا إلا أنه ربما
يستشعر من صدره بل وذيله اشتراط جواز الرجعة في ثبوت عدة الحرة ،
ودورانه مداره ، مع عدم القائل بالفصل في أنواع المطلقة البائنة .
ووجه التفصيل زيادة على الرواية بأنها في الأول في حكم الزوجة وقد
أعتقت فيلزمها عدة الحرة ، وفي الثاني في حكم الأجنبية فلا يقدح عتقها في
العدة في الحكم عليها بعدة البائنة .
* ( وعدة الذمية ) * التي ليست بأمة * ( كالحرة ) * المسلمة * ( في ) * كل من
* ( الطلاق والوفاة على الأشبه ) * الأشهر بين الطائفة ، بل ادعى عليه الوفاق
بعض الأجلة ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى عموم الكتاب والسنة ، مضافا إلى
خصوص المعتبرة في العدة الأخيرة .
منها الصحيح : عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟
قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) . ونحوه الموثق ( 4 ) .
إلا أنه صريح في أن عدتها في الطلاق عدة الإماء ، معللا بأنهن مماليك
الإمام ، ولأجل هذا التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسؤول عنها
أمة لا مطلقا . وهذا التعليل مستفيض في النصوص لأجله تنهض بالدلالة على
المستفادة من هذه الموثقة : من أن عدتها في الطلاق عدة الأمة ، مع تأيده بمفهوم
الخبرين .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 2 ) لم نعثر على قائله ونقله في نهاية المرام 2 : . 11 .
( 3 ) الوسائل 15 : 478 ، الباب 45 من أبواب العدد الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 1 .