تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الآمرة بالزيادة بالحرة . والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة . وأما لو كانت حاملا فعدتها كالحرة بوضع الحمل ، وفاقا لجماعة ، بل حكي عليه الإجماع ، لعموم آية " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( 1 ) . ولا يتفاوت الحكم في جميع ذلك باختلاف الأزواج بالحرية والرقية ، بل يعم الصورتين * ( تحت عبد كانت أو تحت حر ) * بلا خلاف ، لعموم الأدلة . ومقتضاها أيضا عموم الحكم لكل أمة ، قنا كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد زوجها مولاها فطلقها الزوج . وأما المبعضة ، فليست داخلة في عموم الأدلة ، لعدم التبادر ، وكونها من الأفراد النادرة ، فتعتد عدة الحرة لدخولها في أدلتها ، لعين ما مر من المناقشة ، بل للاقتصار فيما خالف أصالة بقاء أحكام الزوجية التي منها حرمة النكاح من الغير على المتيقن من العدة ، وهي عدة الحرة بلا خلاف ، مضافا إلى إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه . * ( ولو أعتقت ) * الأمة * ( ثم طلقت لزمها عدة الحرة ) * إجماعا ، لأنها حينئذ حرة * ( وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في ) * أثناء * ( العدة أكملت عدة الحرة ، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة ) * بلا خلاف بين الطائفة في المقامين ، للصحيحين ( 2 ) المطلقين في العدتين . لكن يجمعهما - بعد الوفاق المفصل - المعتبر سندا بالعمل ووجود المجمع على تصحيح رواياته فيه فلا يضر جهالة راويه : في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقص عدتها ، قال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها
هامش
( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) الوسائل 15 : 483 ، الباب 50 من أبواب العدد الحديث 3 و 4 .
رياض المسائل — صفحة 144 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي