تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
خلافا للإسكافي ( 1 ) والعماني ( 2 ) على احتمال فحيضتان ، لصريح الصحيحين وغيرهما : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 3 ) ، وحملت الحيضة الثانية على الدخول فيها . ولا بأس به ، جمعا بين الأدلة . وإن كان المصير إلى هذا القول لولا الشهرة العظيمة بخلافه في غاية القوة ، لعدم معارض لتلك المعتبرة الصريحة صريحا ، إلا ظواهر تلك المستفيضة المطلقة القابلة للتقييد بالحرة ، وجعل الألف واللام فيها إشارة إلى أقرائها المذكورة في الآية ( 4 ) . وهذا الجمع أقوى مما ذكر بالبديهة ، والاحتياط العمل به البتة . كل ذا إذا كانت ذات عادة مستقيمة . * ( و ) * أما * ( لو كانت مسترابة ) * بالحيض فلا تحيض وهي في سن من تحيض * ( ف‍ ) * عدتها * ( خمسة وأربعون يوما ) * إن طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما . وأما إذا فقد الأمران كأن طلقت في الأول ونقص الشهر فأربعة وأربعون يوما ، نظرا إلى قاعدة التنصيف المستفادة من العمومات ، وخصوص الصحيح هنا : عدة الأمة حيضتان ، وإذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة ( 5 ) ، والصحيح : أجلها شهر ونصف ( 6 ) ، ونحوهما غيرهما من المعتبرة ( 7 ) . ويحتمل قويا حمل إطلاق بعض الفتاوى كالعبارة وغيرها على ذلك
هامش
( 1 ) كما في المختلف : ج 7 ص 524 . ( 2 ) كما في التنقيح 3 : 351 . ( 3 ) الوسائل 15 : 469 ، الباب 40 من أبواب العدد الحديث 1 و 5 . ( 4 ) الطلاق : 4 . ( 5 ) الوسائل 15 : 470 ، الباب 40 من أبواب العدد الحديث 3 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 473 ، الباب 42 الحديث 10 .