تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوالي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل عليها ( 1 ) . ونحوه الصحيح وما يقرب منه ( 2 ) . وهو الأصح ، وعليها تحمل الموثقة ( 3 ) ، لعدم صراحتها في عدم الطلاق ، فيقبل ذلك ، كقبول هذه الروايات حمل العدة فيها على عدة الوفاة ، كما صرح بها في الموثقة ، لعدم التصريح فيها بعدة المطلقة ، ولذا اتفق الكل على اعتبار عدة الوفاة . وقصور الموثقة سندا وعددا عن المقاومة للمعتبرة منجبر بالشهرة العظيمة ، بل وفاق الطائفة ، كما حكاه بعض الأجلة ( 4 ) . فمخالفة من ندر في العدة واعتباره عدة الطلاق دون الوفاة فاسدة البتة . قيل : وتظهر الثمرة في المدة والحداد والنفقة ( 5 ) . فيجب الأخير على عدة الطلاق دون الوفاة بعكس الثاني كما قيل ( 6 ) . وفيه نظر ، لتصريح بعض من صرح بعدة الوفاة هنا بعدم لزوم الحداد ( 7 ) ، للأصل ، واختصاص ما دل على لزومه بحكم التبادر بصورة تيقن الموت لا مطلقا . وهو الأظهر . وانتفاء النفقة على تقدير الثاني حسن مع استمرار الجهل أو تحقق الموت ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 389 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 5 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 142 س 23 . ( 5 ) الروضة 6 : 67 . ( 6 ) القائل هو الإيضاح 3 : 354 . ( 7 ) لم نعثر عليه .