* ( فإن وجده ) * كان له حكمه * ( وإلا ) * بأن فقده ولم يعلم حاله * ( أمرها
بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ) * قيل : بلا خلاف ( 1 ) للموثق : عن المفقود ، فقال :
إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ،
وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها أو لم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي
الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له أثر
حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للرجال ،
فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس عليها رجعة ، وإن قدم وهي في
عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ( 2 ) .
وظاهره - كالعبارة والشيخين ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والحلي ( 5 ) كما حكي -
الاكتفاء في الاعتداد بالأمر به ولو من دون طلاق .
خلافا لجماعة من المتأخرين ، تبعا للصدوق ( 6 ) والإسكافي ( 7 ) فأوجبوه ،
لصريح المعتبرة :
منها الصحيح : عن المفقود كيف يصنع بامرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه
وصبرت يخل عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم
يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن
لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له :
هل للمفقود مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن
لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج
هامش
( 1 ) القائل هو كشف اللثام 2 : 142 س 22 .
( 2 ) الوسائل 14 : 390 ، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .
( 3 ) المقنعة : 537 ، النهاية 2 : 494 .
( 4 ) المهذب 2 : 338 .
( 5 ) السرائر 2 : 736 .
( 6 ) المقنع : 119 .
( 7 ) كما في المختلف : ج 7 ص 382 .