تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وهو مع قصور السند وعدم المكافأة لما مر سيما الخبر - مقيد به لإطلاقه بل ومنصرف ( 1 ) إلى الحرة ، لكونها المتبادرة الغالبة فلا معارضة بين الخبرين بالمرة .
* ( السادس : في المفقود ، لا خيار لزوجته إن عرف خبره ) * بحياته أو موته ، بل عليها الصبر في الأول إلى مجيئه أو تحقق فوته . وعلى الحاكم الإنفاق عليها من ماله إن أمكن الوصول إليه ، وإلا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه ، أو إلى من يخبره عليه ، ومن بيت المال إن تعذر الأمران ، مع عدم متبرع . وعليها عدة الوفاة في الثاني ، وحلت للأزواج بعدها ، وحل لكل من شاركها في العلم بالوفاة ، أو اختص عنها بالجهل بها وبحالها أيضا ، مع تعويله في الخلو عن الزوج بدعواها نكاحها . * ( أو ) * جهل خبره ولكن * ( كان له ولي ) * أو متبرع * ( ينفق عليها ) * فلا خيار لها هنا أيضا بلا خلاف هنا وفيما مضى ، للأصول المعتمدة مضافا إلى النصوص الآتية . * ( ثم إن فقد الأمران ) * فجهل خبره ولم يوجد من ينفق عليها ، فإن صبرت فلا بحث ، وإن أبت فمقتضى الأصول وجوب الصبر عليها إلى ثبوت الوفاة ، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنها إن لم تصبر * ( ورفعت أمرها إلى الحاكم ) * جاز لها و * ( أجلها أربع سنين ) * من حين الرفع على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ، لأكثر أخبار الباب . وما يستفاد منه التحديد من حين الفحص ولو قبل الرفع فلا يعارضه بوجه أصلا ، مع عدم إبائه عن الانطباق عليه . وكيف كان يجب الفحص في تلك المدة ، كما يستفاد من أكثر المعتبرة لا بعدها ، كما ربما يتوهم من بعضها .
هامش
( 1 ) كذا ، والأولى في العبارة : مقيد إطلاقه به ، بل منصرف . . .