تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
خلافا لنادر في العمد ، فأبطل به العدة أيضا . وهو لمخالفته الأصل وإطلاق الأدلة ضعيف البتة . ثم إن الحكم مختص بالمتوفى عنها خاصة * ( دون ) * أقاربها و * ( المطلقة ) * مطلقا رجعيا أو بائنا بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الانتصار ( 1 ) ، للأصل ، والمعتبرة : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن الله تعالى يقول : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ( 2 ) . وأما الخبر : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تتمشط ( 3 ) ، فضعيف سندا ، غير مكافئ لما مر جدا ، سيما مع موافقته لمذهب أكثر العامة ، ومنهم أبو حنيفة في البائنة ( 4 ) . وأما حمله على البائنة فيستحب - كما فعله الشيخ في التهذيبين ( 5 ) - فلا وجه له أصلا . * ( ولا حداد على الأمة ) * مطلقا على الأظهر الأشهر بين الطائفة ومنهم الشيخ في النهاية ( 6 ) ، للأصل ، والصحيح : أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ( 7 ) . خلافا للطوسي ( 8 ) والحلي ( 9 ) فتحد أيضا ، لإطلاق النبوي المرسل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 154 . ( 2 ) الوسائل 15 : 437 ، الباب 21 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 438 ، الباب 21 من أبواب العدد الحديث 5 . ( 4 ) المجموع 18 : 185 . ( 5 ) التهذيب 8 : 160 ، ذيل الحديث 555 ، والاستبصار 3 : 352 ، ذيل الحديث 1256 . ( 6 ) النهاية 2 : 491 . ( 7 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 8 ) المبسوط 5 : 265 . ( 9 ) السرائر 2 : 745 . ( 10 ) سنن البيهقي 7 : 437 .