تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وهو مع مخالفته الآية ( 1 ) هنا السليمة عن معارضة الآية ( 2 ) الأخرى في اعتداد الحامل بالوضع مطلقا من حيث ظهورها في المطلقات جدا أخبارنا برده منصوصة : ففي الصحيح : عن المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشرا ، قال : إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي ، من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب ( 3 ) . ونحوه غيره ( 4 ) .
* ( ويلزمها الحداد ) * ما دامت هي في العدة بالنص ، والإجماع . ففي المستفيضة وفيها الصحاح : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر ، لأنها تحد ( 5 ) . وفي الموثق : عن المتوفى عنها زوجها ، فقال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسله ، وتحج وإن كانت في عدتها ( 6 ) . ونحوه غيره في النهي عن الاكتحال للزينة والتطيب ولبس الثوب المصبوغ ( 7 ) . * ( وهو ) * كما يستفاد منها * ( ترك الزينة ) * للعدول فيها عن الأمر بالحداد إلى النهي عن الأمور المزبورة ، الملازمة للزينة غالبا في العرف والعادة .
هامش
( 1 ) البقرة : 234 . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 456 الباب 31 من أبواب العدد الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 14 : 346 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل 15 : 446 ، الباب 28 من أبواب العدد الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 15 : 450 ، الباب 29 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 7 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 134 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي