وهو مع مخالفته الآية ( 1 ) هنا السليمة عن معارضة الآية ( 2 ) الأخرى في
اعتداد الحامل بالوضع مطلقا من حيث ظهورها في المطلقات جدا أخبارنا
برده منصوصة :
ففي الصحيح : عن المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن
يخلو أربعة أشهر وعشرا ، قال : إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق
بينهما واعتدت ما بقي ، من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن
دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب ( 3 ) .
ونحوه غيره ( 4 ) .
* ( ويلزمها الحداد ) * ما دامت هي في العدة بالنص ، والإجماع .
ففي المستفيضة وفيها الصحاح : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها
الخبر ، لأنها تحد ( 5 ) .
وفي الموثق : عن المتوفى عنها زوجها ، فقال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ،
ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط
بغسله ، وتحج وإن كانت في عدتها ( 6 ) . ونحوه غيره في النهي عن الاكتحال
للزينة والتطيب ولبس الثوب المصبوغ ( 7 ) .
* ( وهو ) * كما يستفاد منها * ( ترك الزينة ) * للعدول فيها عن الأمر بالحداد
إلى النهي عن الأمور المزبورة ، الملازمة للزينة غالبا في العرف والعادة .
هامش
( 1 ) البقرة : 234 .
( 2 ) الطلاق : 4 .
( 3 ) الوسائل 15 : 456 الباب 31 من أبواب العدد الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل 14 : 346 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 .
( 5 ) الوسائل 15 : 446 ، الباب 28 من أبواب العدد الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 15 : 450 ، الباب 29 من أبواب العدد الحديث 2 .
( 7 ) المصدر السابق : الحديث 3 .