تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولو رأت حيضتين ثم بلغت اليأس ففي وجوب اعتدادها بشهر أم لا وجهان ، أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني ، للأصل ، وعموم ما دل على نفي العدة عن اليائسة خرج عنه مورد الرواية المنجبرة بالشهرة وتبقى المفروضة فيه مندرجة . * ( ولو كانت ) * المطلقة ذات عادة مستقيمة إلا أنها * ( لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو في ستة اعتدت بالأشهر ) * للصحيح : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أشهر أو في سبعة أشهر أن عدتها ثلاثة أشهر ( 1 ) . وإطلاقه كالعبارة وإن اقتضى الاكتفاء بالأشهر الثلاثة مطلقا ولو تخللها حيضة إلا أنه يجب تقييده بما مضى من المعتبرة المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوها عن الحيض ولو مرة . وعليها تحمل إطلاق معتبرة أخر ، كالصحيح : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة ( 2 ) . وفي حكم المفروضة في العبارة من لا تحيض إلا في سنتين أو سنة أو غيرهما ، ويجمعه ما يزيد على الأشهر الثلاثة . والفرض في العبارة على المثل والإشارة ، دون الحصر في الخمسة أو الستة ، لعموم الصحيحة وغيرها من المعتبرة ، كالحسن : عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : تعتد بثلاثة أشهر ( 3 ) . لكن بإزاء هذه الصحيحة معتبرة أخر ( 4 ) دالة على لزوم اعتداد من هي
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 410 ، الباب 4 الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 413 ، الباب 4 من أبواب العدد الحديث 11 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 19 .
رياض المسائل — صفحة 126 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي