فهي موافقة لما عليه العامة العمياء ، كما حكاه جماعة . فلا اعتداد بمثلها
ولو كانت صريحة .
* ( وفي حد اليائس ) * عن المحيض * ( روايتان ) * بل روايات باختلافهما
اختلف الأصحاب ، إلا أن * ( أشهرهما ) * أنه * ( خمسون سنة ) * .
ففي الصحيح أو ما يقرب منه : حد التي قد يئست من المحيض خمسون
سنة ( 1 ) .
ونحوه خبران ( 2 ) في سندهما سهل ، مع ما في الثاني منهما من الإرسال ، إلا
أن الأول سهل أو ثقة كما عليه من المحققين جماعة ( 3 ) ، والثاني غير قادح بعد
كون الراوي ممن أجمعت على تصحيح رواياته العصابة ، مع انجبار الجميع ، أو
اعتضاده بالشهرة المحكية في العبارة وكلام جماعة .
خلافا لأحد قولي الماتن في الشرائع فستون ( 4 ) ، للموثق ( 5 ) وفيه قصور
عن المقاومة لما مر ، سيما مع ندرة القول به على إطلاقه .
ولآخرين - بل ادعى عليه الشهرة المتأخرة جماعة - فالتفصيل بين
القرشية فالثاني - والحق بها النبطية جماعة للرواية وهي مرسلة ( 6 ) - وغيرها
أو غيرهما فالأول ، جمعا ، للمرسل كالصحيح : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر
حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ( 7 ) .
ورد بقصور السند أولا ، وليس كذلك ، وعدم الصراحة ثانيا .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 6 و 3 .
( 3 ) منهم رجال الطوسي : 416 .
( 4 ) الشرائع 1 : 29 .
( 5 ) الوسائل 15 : 409 ، الباب 3 من أبواب العدد الحديث 5 .
( 6 ) الوسائل 2 : 581 ، الباب 31 من أبواب الحيض الحديث 9 .
( 7 ) الوسائل 15 : 409 ، الباب 3 من أبواب العدد الحديث 4 .