إنها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط عددا ، أم لا ( 1 ) . ورد
بأن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها
عادة وقتا وعددا ( 2 ) .
* ( و ) * كيف كان * ( هي تعتد ) * من الطلاق والفسخ ووطء الشبهة ، بل الزنا ،
وفاقا لجماعة من أصحابنا ، لاشتراك المناط ، وهو خوف اختلاط الأنساب ،
وللنصوص :
منها : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو في تزويجها هل تحل له ذلك ؟
قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور
فله أن يتزوجها ( 3 ) ، الخبر .
ونحوه المروي في تحف العقول : عن مولانا الجواد ( عليه السلام ) أنه سئل عن
رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها
من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثا
كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد ( 4 ) . فتأمل .
خلافا للمحكي عن الأكثر فلا يجب فيه ، للأصل ، وعدم حرمة للزنا .
* ( بثلاثة أطهار على ) * الأظهر * ( الأشهر ) * بل لم نقف فيه على مخالف
صريحا ، بل ظاهر الاستبصار ( 5 ) والحلي ( 6 ) والطبرسي ( 7 ) وجماعة وصريح
الانتصار الإجماع عليه ( 8 ) . وهو الحجة فيه ، كالنصوص المستفيضة التي كادت
هامش
( 1 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 6 : 58 .
( 2 ) نهاية المرام 2 : 78 .
( 3 ) الوسائل 15 : 476 ، الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 4 ) تحف العقول : 454 .
( 5 ) الاستبصار 3 : 330 ، الحديث 1172 .
( 6 ) السرائر 2 : 746 .
( 7 ) مجمع البيان 2 : 326 .
( 8 ) الإنتصار : 151 .