تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
إنها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط عددا ، أم لا ( 1 ) . ورد بأن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها عادة وقتا وعددا ( 2 ) . * ( و ) * كيف كان * ( هي تعتد ) * من الطلاق والفسخ ووطء الشبهة ، بل الزنا ، وفاقا لجماعة من أصحابنا ، لاشتراك المناط ، وهو خوف اختلاط الأنساب ، وللنصوص : منها : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو في تزويجها هل تحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ( 3 ) ، الخبر . ونحوه المروي في تحف العقول : عن مولانا الجواد ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد ( 4 ) . فتأمل . خلافا للمحكي عن الأكثر فلا يجب فيه ، للأصل ، وعدم حرمة للزنا . * ( بثلاثة أطهار على ) * الأظهر * ( الأشهر ) * بل لم نقف فيه على مخالف صريحا ، بل ظاهر الاستبصار ( 5 ) والحلي ( 6 ) والطبرسي ( 7 ) وجماعة وصريح الانتصار الإجماع عليه ( 8 ) . وهو الحجة فيه ، كالنصوص المستفيضة التي كادت
هامش
( 1 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 6 : 58 . ( 2 ) نهاية المرام 2 : 78 . ( 3 ) الوسائل 15 : 476 ، الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 4 ) تحف العقول : 454 . ( 5 ) الاستبصار 3 : 330 ، الحديث 1172 . ( 6 ) السرائر 2 : 746 . ( 7 ) مجمع البيان 2 : 326 . ( 8 ) الإنتصار : 151 .