تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
* ( وتبين برؤية الدم الثالث ) * قطعا في ذات العادة الوقتية ومطلقا ظاهرا ، بناء على الأشهر الأظهر من تحيض النسوة مطلقا ذوات عادات كن أو مبتدئات أو مضطربات بمجرد الرؤية . خلافا للماتن في الشرائع ( 1 ) ، فخص الحكم بذات العادة المزبورة ، بناء على أصله . ويدل على أصل الحكم في الجملة - مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة - ما مضى من المعتبرة من أن الأقراء هي الأطهار ، وبالدخول في الحيضة الثالثة مع تقدم الطهر الحيضة الأولى ولو لحظة بتحقق الأطهار الثلاثة ، مضافا إلى صريح النصوص الأخيرة القائلة : أنه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة ( 2 ) . * ( و ) * بما ذكرنا يظهر أن * ( أقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ) * كما قدمناه ، لاحتمال أن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تنقضي أقل الحيض للثلاثة ، ثم أقل الطهر عشرة ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن ( 3 ) في الحيض لحظة . * ( وليست ) * هذه اللحظة * ( الأخيرة ) * جزء * ( من العدة ، بل ) * هي * ( دالة على الخروج ) * عنها لتصريح الآية ( 4 ) والمعتبرة بأن العدة هي الأطهار ( 5 ) خاصة من دون ضميمة حيضة . ولا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في الحيضة الثالثة ( 6 ) ، لظهور أن الاشتراط من باب المقدمة . وهذا هو الأشهر .
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 34 . ( 2 ) الوسائل 15 : 426 ، الباب 15 من أبواب العدد . ( 3 ) كذا في نسخة " ق ، ش " وفي المطبوع : قطعن . ( 4 ) البقرة : 228 . ( 5 ) الوسائل 15 : 424 ، الباب 14 من أبواب العدد . ( 6 ) المصدر السابق : 426 ، الباب 15 الحديث 1 .