* ( وتبين برؤية الدم الثالث ) * قطعا في ذات العادة الوقتية ومطلقا ظاهرا ،
بناء على الأشهر الأظهر من تحيض النسوة مطلقا ذوات عادات كن أو
مبتدئات أو مضطربات بمجرد الرؤية .
خلافا للماتن في الشرائع ( 1 ) ، فخص الحكم بذات العادة المزبورة ، بناء
على أصله .
ويدل على أصل الحكم في الجملة - مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة - ما
مضى من المعتبرة من أن الأقراء هي الأطهار ، وبالدخول في الحيضة الثالثة مع
تقدم الطهر الحيضة الأولى ولو لحظة بتحقق الأطهار الثلاثة ، مضافا إلى صريح
النصوص الأخيرة القائلة : أنه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة ( 2 ) .
* ( و ) * بما ذكرنا يظهر أن * ( أقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما
ولحظتان ) * كما قدمناه ، لاحتمال أن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تنقضي
أقل الحيض للثلاثة ، ثم أقل الطهر عشرة ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن ( 3 )
في الحيض لحظة .
* ( وليست ) * هذه اللحظة * ( الأخيرة ) * جزء * ( من العدة ، بل ) * هي * ( دالة
على الخروج ) * عنها لتصريح الآية ( 4 ) والمعتبرة بأن العدة هي الأطهار ( 5 ) خاصة
من دون ضميمة حيضة . ولا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في
الحيضة الثالثة ( 6 ) ، لظهور أن الاشتراط من باب المقدمة . وهذا هو الأشهر .
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 34 .
( 2 ) الوسائل 15 : 426 ، الباب 15 من أبواب العدد .
( 3 ) كذا في نسخة " ق ، ش " وفي المطبوع : قطعن .
( 4 ) البقرة : 228 .
( 5 ) الوسائل 15 : 424 ، الباب 14 من أبواب العدد .
( 6 ) المصدر السابق : 426 ، الباب 15 الحديث 1 .