من عدة تعتدونها " ( 1 ) . والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها الصحيح : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة
تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة ( 2 ) .
* ( عدا المتوفى عنها زوجها ) * فعليها العدة مطلقا ، لما يأتي .
* ( ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ) * وطئا موجبا للغسل بلا خلاف
يعرف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، لإطلاق النصوص بإيجاب الدخول المهر
والعدة .
منها الصحيح : إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدة ( 3 ) .
ولولا الوفاق لأمكن المناقشة بعدم تبادر مثل الدخول في الدبر من
الإطلاق . ونحوه المناقشة في تعميم الداخل للكبير والصغير الذي لم يبلغ سنا
يمكن التولد منه ، لكن المحكي عن جماعة ذلك .
وهو أحوط ، كإلحاق دخول المني المحترم مع ظهور الحمل بالوطء فتعتد
بالوضع ، ولكن لا عدة قبل الظهور ، لعدم الموجب له من دخول أو حبل .
* ( ولا تجب بالخلوة ) * من دون مواقعة على الأشهر الأظهر بين الطائفة ،
للنصوص الماضية ، المعتضدة بالأصل ، والشهرة .
خلافا للإسكافي ( 4 ) ، فأوجب ، وله بعض المعتبرة ( 5 ) ، المحتمل للتقية . وقد
مضى الكلام في باب المهر مستقصى فلا وجه للإعادة .
ولا بوطي الخصي على رواية صحيحة : عن خصي تزوج امرأة على ألف
هامش
( 1 ) الأحزاب : 49 .
( 2 ) الوسائل 15 : 404 ، الباب 1 من أبواب العدد الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 15 : 65 ، الباب 54 من أبواب المهور الحديث 1 .
( 4 ) كما في المختلف : ج 7 ص 522 .
( 5 ) الوسائل 15 : 67 ، الباب 55 من أبواب المهور الحديث 2 .