تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
من عدة تعتدونها " ( 1 ) . والنصوص به مع ذلك مستفيضة : منها الصحيح : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة ( 2 ) . * ( عدا المتوفى عنها زوجها ) * فعليها العدة مطلقا ، لما يأتي . * ( ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ) * وطئا موجبا للغسل بلا خلاف يعرف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، لإطلاق النصوص بإيجاب الدخول المهر والعدة . منها الصحيح : إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدة ( 3 ) . ولولا الوفاق لأمكن المناقشة بعدم تبادر مثل الدخول في الدبر من الإطلاق . ونحوه المناقشة في تعميم الداخل للكبير والصغير الذي لم يبلغ سنا يمكن التولد منه ، لكن المحكي عن جماعة ذلك . وهو أحوط ، كإلحاق دخول المني المحترم مع ظهور الحمل بالوطء فتعتد بالوضع ، ولكن لا عدة قبل الظهور ، لعدم الموجب له من دخول أو حبل . * ( ولا تجب بالخلوة ) * من دون مواقعة على الأشهر الأظهر بين الطائفة ، للنصوص الماضية ، المعتضدة بالأصل ، والشهرة . خلافا للإسكافي ( 4 ) ، فأوجب ، وله بعض المعتبرة ( 5 ) ، المحتمل للتقية . وقد مضى الكلام في باب المهر مستقصى فلا وجه للإعادة . ولا بوطي الخصي على رواية صحيحة : عن خصي تزوج امرأة على ألف
هامش
( 1 ) الأحزاب : 49 . ( 2 ) الوسائل 15 : 404 ، الباب 1 من أبواب العدد الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 65 ، الباب 54 من أبواب المهور الحديث 1 . ( 4 ) كما في المختلف : ج 7 ص 522 . ( 5 ) الوسائل 15 : 67 ، الباب 55 من أبواب المهور الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 112 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي