بعد المدة خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق ، فإن امتنع حبسه وضيق عليه في
المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق ، وإذا طلق وقع رجعيا ، وعليها
العدة من يوم طلقها .
ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات
مطلقة .
ولنتبع بذلك بذكر الكفارات ، وفيه مقصدان :
الأول في حصرها
وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع الأمران وكفارة الجمع .
فالمرتبة : كفارة الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
ومثلها كفارة قتل الخطأ .
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام
عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين .
وكفارة خلف العهد على التردد .
وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما : أنه لصغيرة .
وما فيه الأمران : كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣