وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام
شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
مسائل ثلاث :
الأولى : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار .
ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع
في آخره .
ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق .
ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما ،
والاستحباب في الكل أشبه .
الثانية : في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل :
كفارة مرتبة . وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها . وكذا في
شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته .
الثالثة : من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق عنه بإطعام مسكين مدين
من طعام ، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله .
المقصد الثاني في خصال الكفارة
وهي : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، والصيام .
أما العتق : فيتعين على الواحد في المرتبة ، ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو
الثمن مع إمكان الابتياع .
ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ، وأن تكون سليمة من العيوب التي
تعتق بها .
وهل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه .
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤