تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ولزوم الاقتصار في الثلاث المحرم على المتيقن المتبادر من النص الدال عليه وهو الثلاث التي لم يتخللها المحلل ، ومع ذلك مخالف لما عليه أكثر العامة ، كما حكاه بعض الأجلة وإن حكي الهدم عن أبي حنيفة وجماعة ( 1 ) ، لرجحان الكثرة على القلة ، مع التأيد بصريح بعض المعتبرة ( 2 ) بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده من حيث الدلالة على كون الهدم مذهب علي ( عليه السلام ) ، وعدمه مذهب عمر . وأما ما دل على كون الثاني مذهب علي ( عليه السلام ) فغير ظاهر المنافاة ، لضعف السند أولا ، واحتمال التقية في النسبة ثانيا ، وليس فيه أن مذهب عمر الهدم . وأما الرواية الثانية فهي الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . منها الصحيح : عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول ، قال : هي عنده على تطليقتين ( 3 ) . إلا أنها متروكة كما هو الظاهر من جماعة ، وصرح به بعض الأجلة ( 4 ) ، ومع ذلك فلا يعرف بها قائل من الطائفة وإن نسب إلى قيل ( 5 ) ، وكل ذلك أمارة الشذوذ ، ورجحان الأخبار الأولة . * ( ولو ادعت أنها تزوجت ) * المحلل * ( و ) * أنه * ( دخل ) * بها * ( وطلق فالمروي ) * صحيحا ( 6 ) * ( القبول إذا كانت ثقة ) * إلا أن المشهور القبول مع الإمكان مطلقا . وحمل الرواية على الاستحباب ، تمسكا بعموم المعتبرة المجوزة
هامش
( 1 ) الحاكي هو الحدائق 25 : 340 . ( 2 ) الوسائل 15 : 363 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 364 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 6 . ( 4 ) انظر نهاية المرام 2 : 68 و 69 . ( 5 ) قاله في كفاية الأحكام : 203 س 9 . ( 6 ) الوسائل 15 : 370 ، الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 104 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي