تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
عدم التحليل بالتحليل وملك اليمين . ثم إن إطلاق النص والفتوى يشملان العبد أيضا ، مضافا إلى خصوص بعض الأخبار : عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم ، لقول الله عز وجل في كتابه : " حتى تنكح زوجا غيره " ، وهو أحد الأزواج ( 1 ) . وحينئذ يسهل الخطب في تحصيل المحلل إن خيف عدم طلاقه أو إبطاؤه به فيحتال بتزويجها من العبد ثم نقله إلى ملكها ، فإنه كطلاقها . * ( وهل يهدم ) * المحلل بشرائطه * ( ما دون الثلاث ) * فيكون معه كالعدم أم لا ، بل يحتسب من الثلاث بأن كان واحدا كانت عنده على ثنتين ، وإن كان اثنتين كانت عنده على واحدة * ( فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم ) * بل ربما أشعر كثير من العبارات بالإجماع عليه . ففي الموثق : عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم ( 2 ) . ونحوه خبران آخران ( 3 ) . وفي رابع : طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تزوجها آخر فطلقها على السنة ثم تزوجها الأول على كم هي عنده ؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، وإن طلقها واحدة كانت على ثنتين ( 4 ) . وقصور هذه النصوص بالشهرة مجبور ، ومع ذلك مطابق لمقتضى الأصل ،
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 370 ، الباب 12 الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 363 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 و 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 363 ، الباب 6 الحديث 4 .
رياض المسائل — صفحة 103 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي