تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
واقفيين إلا أنهما ثقتان ، كما نص عليه النجاشي ( 1 ) وشيخنا العلامة في الخلاصة ( 2 ) ، فيعد موثقا ، وليس بضعيف اصطلاحا . * ( ولا خيار للصبية مع البلوغ ) * لو زوجها الولي قبله إجماعا ، حكاه جماعة ، للأصل ، والصحاح المستفيضة : منها : عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ( 3 ) . ومنها : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها ( 4 ) . ومنها : عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ، أم الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها ( 5 ) . ولا يعارضها ما يخالفها مع شذوذه . * ( وفي الصبي قولان ، أظهرهما ) * وأشهرهما * ( أنه كذلك ) * لأصالة بقاء الصحة ، والصحيح المروي في الكافي في باب تزويج الصبيان ، المتضمن ذيله لقوله ( عليه السلام ) : ويجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ( 6 ) . ولا ينافيه صدره المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الولي لهما ، لاحتمال الولي فيه المعنى العرفي أو العامي ، فيكون ردا عليهم ، مع عدم القائل به لو حمل على الولي الشرعي . فتأمل .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 119 ، الرقم 305 ، وص 40 ، الرقم 84 . ( 2 ) رجال الحلي : 209 و 212 . ( 3 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 7 و 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 7 و 1 . ( 6 ) الكافي 5 : 401 ، الحديث 4 .