واقفيين إلا أنهما ثقتان ، كما نص عليه النجاشي ( 1 ) وشيخنا العلامة في
الخلاصة ( 2 ) ، فيعد موثقا ، وليس بضعيف اصطلاحا .
* ( ولا خيار للصبية مع البلوغ ) * لو زوجها الولي قبله إجماعا ، حكاه
جماعة ، للأصل ، والصحاح المستفيضة :
منها : عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ( 3 ) .
ومنها : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس إذا رضي
أبوها أو وليها ( 4 ) .
ومنها : عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن
يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ، أم الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها
تزويج أبيها ( 5 ) .
ولا يعارضها ما يخالفها مع شذوذه .
* ( وفي الصبي قولان ، أظهرهما ) * وأشهرهما * ( أنه كذلك ) * لأصالة بقاء
الصحة ، والصحيح المروي في الكافي في باب تزويج الصبيان ، المتضمن
ذيله لقوله ( عليه السلام ) : ويجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على
الأب للجارية ( 6 ) .
ولا ينافيه صدره المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الولي لهما ،
لاحتمال الولي فيه المعنى العرفي أو العامي ، فيكون ردا عليهم ، مع عدم
القائل به لو حمل على الولي الشرعي . فتأمل .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 119 ، الرقم 305 ، وص 40 ، الرقم 84 .
( 2 ) رجال الحلي : 209 و 212 .
( 3 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 7 و 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 7 و 1 .
( 6 ) الكافي 5 : 401 ، الحديث 4 .