تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
كما عن السرائر ( 1 ) والغنية ( 2 ) وفي التذكرة ( 3 ) ، للصحيح : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى ( 4 ) . والموثق : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، الحديث ( 5 ) . وفيه وفي الصحيح : قلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ، فقال : الجد أولى بنكاحها ( 6 ) ، دلالة على تقديم اختيار الجد على الأب مع التشاح ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في التذكرة ( 7 ) وعن الانتصار ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) . * ( وإن اقترنا ثبت عقد الجد ) * إجماعا ، كما في التذكرة ( 12 ) والروضة ( 13 ) وعن السرائر ( 14 ) والغنية ( 15 ) ، للنصوص المستفيضة ، الدالة على أولويته ، وخصوص الصحيح الأول . وعلل - مع ما مر - بأن ولاية الجد أقوى ، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس . وفي صلوح مثل هذه القوة مرجحا يستدل به على الترجيح تأمل .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 561 . ( 2 ) الغنية : 342 . ( 3 ) التذكرة 2 : 594 س 19 . ( 4 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 14 : 217 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 . ( 7 ) التذكرة 2 : 594 س 19 . ( 8 ) الإنتصار : 286 ، المسألة 159 . ( 9 ) الخلاف 4 : 269 ، المسألة 23 . ( 10 ) المبسوط 4 : 176 . ( 11 ) السرائر 2 : 561 . ( 12 ) التذكرة 2 : 594 س 19 . ( 13 ) الروضة 5 : 149 . ( 14 ) السرائر 2 : 561 . ( 15 ) الغنية : 342 .
رياض المسائل — صفحة 93 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي