كما عن السرائر ( 1 ) والغنية ( 2 ) وفي التذكرة ( 3 ) ، للصحيح : إذا زوج الأب
والجد كان التزويج للأول ، فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى ( 4 ) .
والموثق : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن
يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن
الأب زوجها قبله ، الحديث ( 5 ) .
وفيه وفي الصحيح : قلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ، فقال :
الجد أولى بنكاحها ( 6 ) ، دلالة على تقديم اختيار الجد على الأب مع التشاح ،
وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في التذكرة ( 7 ) وعن
الانتصار ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) .
* ( وإن اقترنا ثبت عقد الجد ) * إجماعا ، كما في التذكرة ( 12 )
والروضة ( 13 ) وعن السرائر ( 14 ) والغنية ( 15 ) ، للنصوص المستفيضة ، الدالة
على أولويته ، وخصوص الصحيح الأول .
وعلل - مع ما مر - بأن ولاية الجد أقوى ، لثبوت ولايته على الأب على
تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس .
وفي صلوح مثل هذه القوة مرجحا يستدل به على الترجيح تأمل .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 561 .
( 2 ) الغنية : 342 .
( 3 ) التذكرة 2 : 594 س 19 .
( 4 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 14 : 217 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 1 .
( 7 ) التذكرة 2 : 594 س 19 .
( 8 ) الإنتصار : 286 ، المسألة 159 .
( 9 ) الخلاف 4 : 269 ، المسألة 23 .
( 10 ) المبسوط 4 : 176 .
( 11 ) السرائر 2 : 561 .
( 12 ) التذكرة 2 : 594 س 19 .
( 13 ) الروضة 5 : 149 .
( 14 ) السرائر 2 : 561 .
( 15 ) الغنية : 342 .