* ( و ) * أما * ( ولاية الأب والجد فثابتة على ) * الصغير و * ( الصغيرة
ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره ) * إجماعا في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر
في الثاني .
خلافا للعماني ( 1 ) ، فلم يذكره ، والمعتبرة المستفيضة ، المشتملة على
الصحيح ( 2 ) والموثق ( 3 ) وغيره في ترجيح الجد على الأب مع التعارض
حجة عليه ، ولاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل
إجماع في الحقيقة ، كما في التذكرة ( 4 ) وعن الناصريات ( 5 ) ، وعن السرائر ( 6 )
أنه نفى الخلاف عنه ترجحت على النصوص الحاصرة للولاية في الأب
خاصة . فتخصص بها بالبديهة ، سيما مع قوة احتمال إرادة الجد منه .
ثم إن الظاهر المتبادر من الجد في الأخبار ليس جد أم الأب ، ولذا عن
التذكرة : أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ومع انفراده نظر ( 7 ) .
ولعل وجهه ما مر .
وتعميم الصغيرة للباكرة والثيبة مطلقا مستند إلى ظاهر الأخبار المثبتة
لولايتهما عليها وعلى الجارية ، الشاملتين بإطلاقهما الأمرين . وليس فيما دل
من الأخبار على نفيها عنهما في الثيب منافاة لهما ( 8 ) ، بعد تبادر البالغة
المنكوحة بالعقد الصحيح منها ، ولذا علق النفي عليها في بعض الأخبار ( 9 ) .
* ( ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ) * على الأشهر الأظهر ، بل عليه
هامش
( 1 ) كما في المختلف 7 : 100 .
( 2 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 و 2 .
( 3 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 و 2 .
( 4 ) التذكرة 2 : 594 س 18 و 19 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 247 ، المسألة 155 .
( 6 ) السرائر 2 : 561 .
( 7 ) التذكرة 2 : 587 س 9 .
( 8 ) في " م ، ق ، ش " : لها .
( 9 ) الوسائل 14 : 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 11 .