تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الإجماع عن الخلاف ( 1 ) وغيره . وهو الحجة فيه ، كاستصحاب الولاية ، والصحيح : أن الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها ( 2 ) بعد الإجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محل البحث . ويؤيده كونه أقوى من الأب ، لتقديمه عليه بعد التعارض ، كما يأتي ، وأنه له الولاية على الأب . وفوت الأضعف لا يؤثر في فوت الأقوى . * ( وقيل ) * : وهو الصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) والتقي ( 5 ) وسلار ( 6 ) وبنو الجنيد ( 7 ) والبراج ( 8 ) وزهرة ( 9 ) وحمزة ( 10 ) * ( يشترط ) * عكس العامة ( 11 ) ، لاشتراطهم في ولايته فقده . * ( وفي المستند ) * وهو رواية الفضل بن عبد الملك عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ( 12 ) * ( ضعف ) * بحسب الدلالة وإن كان مفهوم الشرط حجة ، لقوة احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى ، أعني عقد الجد مع وجود الأب ، ردا على العامة ، كما عرفت ، مضافا إلى عدم مقاومته للصحيح المتقدم ، المعتضد بالشهرة ، والإجماع المحكي ، والاستصحاب ، والمؤيدات . وفي تقييد الضعف بالدلالة تنبيه على عدمه في السند ، إذ ليس فيه سوى جعفر بن محمد بن سماعة والحسن بن محمد بن سماعة ، وهما وإن كانا
هامش
( 1 ) ما وجدناه فيه خلاف ذلك ، انظر الخلاف 4 : 265 ، المسألة 17 . ( 2 ) الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 . ( 3 ) الهداية : 260 . ( 4 ) النهاية 2 : 312 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 292 . ( 6 ) المراسم : 148 . ( 7 ) كما في المختلف 7 : 100 . ( 8 ) المهذب 2 : 195 . ( 9 ) الغنية : 342 . ( 10 ) الوسيلة : 300 . ( 11 ) المجموع 16 : 168 . ( 12 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 4 .