الإجماع عن الخلاف ( 1 ) وغيره . وهو الحجة فيه ، كاستصحاب الولاية ،
والصحيح : أن الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها ( 2 ) بعد الإجماع على ثبوت
الولاية له فيما عدا محل البحث . ويؤيده كونه أقوى من الأب ، لتقديمه عليه
بعد التعارض ، كما يأتي ، وأنه له الولاية على الأب . وفوت الأضعف لا يؤثر
في فوت الأقوى .
* ( وقيل ) * : وهو الصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) والتقي ( 5 ) وسلار ( 6 ) وبنو
الجنيد ( 7 ) والبراج ( 8 ) وزهرة ( 9 ) وحمزة ( 10 ) * ( يشترط ) * عكس العامة ( 11 ) ،
لاشتراطهم في ولايته فقده .
* ( وفي المستند ) * وهو رواية الفضل بن عبد الملك عن مولانا
الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد
مرضيا جاز ( 12 ) * ( ضعف ) * بحسب الدلالة وإن كان مفهوم الشرط حجة ،
لقوة احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى ، أعني عقد الجد مع
وجود الأب ، ردا على العامة ، كما عرفت ، مضافا إلى عدم مقاومته للصحيح
المتقدم ، المعتضد بالشهرة ، والإجماع المحكي ، والاستصحاب ، والمؤيدات .
وفي تقييد الضعف بالدلالة تنبيه على عدمه في السند ، إذ ليس فيه سوى
جعفر بن محمد بن سماعة والحسن بن محمد بن سماعة ، وهما وإن كانا
هامش
( 1 ) ما وجدناه فيه خلاف ذلك ، انظر الخلاف 4 : 265 ، المسألة 17 .
( 2 ) الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .
( 3 ) الهداية : 260 .
( 4 ) النهاية 2 : 312 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 292 .
( 6 ) المراسم : 148 .
( 7 ) كما في المختلف 7 : 100 .
( 8 ) المهذب 2 : 195 .
( 9 ) الغنية : 342 .
( 10 ) الوسيلة : 300 .
( 11 ) المجموع 16 : 168 .
( 12 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح الحديث 4 .