وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب وهكذا فصاعدا وجه ، نظرا
إلى العلة .
والأقوى العدم ، وفاقا للروضة ، لخروجه عن مورد النص ، واستوائهما
في إطلاق الجد حقيقة والأب كذلك ، أو مجازا ( 1 ) . فلا وجه للترجيح إلا
العلة ، وعرفت أنها له غير صالحة .
* ( وتثبت ولايتهما ) * أي الجد والأب * ( على البالغ مع فساد عقله ) *
بسفه أو جنون مطلقا * ( ذكرا كان أو أنثى ) * إجماعا فيما إذا اتصل الفساد
بالصغر ، لاستصحاب الولاية ، وفي المتجدد أيضا على قول قوي ، كما في
التذكرة ( 2 ) ، وظاهره الإجماع عليه ، وعن التحرير ( 3 ) ، وهو ظاهر المتن ، كما
يأتي ، لذاتية ولايتهما ، وإناطتها باشفاقهما ، وتضررهما بما يتضرر به الولد .
ومرجعه إلى أولوية ولايتهما على ولاية الحاكم .
وقيل : بل وليه الحاكم ، لزوال ولايتهما ، ولا دليل على عودها ( 4 ) .
ومرجعه إلى أصالة بقاء انقطاع الولاية ، ويعارض بمثله في ولاية
الحاكم ، فهما من جهة الأصل متساويان ، ويترجحان عليه بما ذكرناه ،
والأحوط موافقة الحاكم لهما وموافقتهما له .
* ( و ) * حيث ثبت الولاية عليه ف * ( لا خيار له لو أفاق ) * إجماعا ، كما
في المسالك ( 5 ) ، للأصل .
* ( والثيب ) * المنكوحة بالتزويج * ( تزوج نفسها ) * باختيارها * ( ولا
ولاية عليها للأب ، ولا لغيره ) * مطلقا إجماعا منا ، كما في الانتصار ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) ، للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة .
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 150 .
( 2 ) التذكرة 2 : 586 س 28 .
( 3 ) التحرير 2 : 5 السطر الأخير .
( 4 ) نقله في كشف اللثام 2 : 15 س 12 .
( 5 ) المسالك 7 : 144 .
( 6 ) الإنتصار : 284 ، المسألة 158 .
( 7 ) التذكرة 2 : 586 س 39 و 40 .