في الأب خاصة ، كالصحيح : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( 1 ) ، ونحوه
الموثقان ( 2 ) .
ولا مخصص معتبرا لها فيما عدا المذكورين ، مضافا إلى النصوص في
نفي الولاية عن الأخ والعم بالخصوص ، كالضعيف - بسهل الذي ضعفه سهل
في المشهور ، بل قيل : بوثاقته ( 3 ) فصحيح - : في رجل زوج أخته ، قال :
يوامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ( 4 ) . ونحوه الصحيح
أو الحسن ( 5 ) .
وما ربما يتوهم منه ثبوت الولاية له - كالخبرين - فمع ضعفه سندا
قاصر دلالة ، لاحتمال إرادة أولوية عدم مخالفته ، مع احتماله الحمل على
التقية . فتأمل .
والصحيح : في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب ( عليه السلام )
بخطه : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 6 ) .
وفي الأم وأبيها على الأشهر الأظهر ، للأصل ، والنصوص المتقدمة ، بل
عليه الإجماع في التذكرة ( 7 ) ، وصرح به بعض فضلاء الأصحاب أيضا ( 8 ) .
والخبر : عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء
المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، الحديث ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 14 : 202 و 214 ، الباب 3 و 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 6 و 3 .
( 3 ) رجال الطوسي : 416 .
( 4 ) الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 2 .
( 7 ) التذكرة 2 : 593 س 42 .
( 8 ) الظاهر في التنقيح 3 : 41 .
( 9 ) الوسائل 14 : 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 .