الأول : أن يكون اللبن عن نكاح .
فلو در أو كان عن زنا لم ينشر .
الثاني : الكمية : وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة .
ولا حكم لما دون العشر .
وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنها لا ينشر .
ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر .
ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة : كمال الرضعة ، وامتصاصها من
الثدي ، وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة .
الثالث : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد
المرضعة على الأصح .
الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن
واحد ولو اختلفت المرضعتان ، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل
آخر وإن اتحدت المرضعة .
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة ، ولو
اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم
الخنزير .
ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها .
ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنا ، وفي رواية : إذا أحلها
مولاها طاب لبنها .
وهنا مسائل
الأولى : إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ،
وأختها خالة وبنتها أختا ، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على
رياض المسائل — صفحة 9
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩