أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا قيل : لها
الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا .
وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به .
وقيل : أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر .
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ،
والأول أولى .
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا .
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ ،
وكذا الصغير .
وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا ، عاقلة
ومجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد .
ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا
الحاكم .
ويلحق بهذا الباب مسائل
الأولى : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك
فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار .
الثانية : النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد ، ويكفي في الإجازة
سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق .
الثالثة : لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة .
وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي
منافية للأصل .
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧