الثانية : الوطء في الدبر ، فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية .
الثالثة : العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم وتجب به دية النطفة
عشرة دنانير ، وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
الرابعة : لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل قبل
ذلك لم تحرم على الأصح .
الخامسة : لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .
السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
السابعة : إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها . حرم عليه وطؤها
مؤبدا ولم تخرج عن حبالته . ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح .
الفصل الثاني : في أولياء العقد
لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصي ،
والمولى ، والحاكم .
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو
غيره .
ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي المستند
ضعف .
ولا خيار للصبية مع البلوغ ، وفي الصبي قولان ، أظهرهما : أنه كذلك .
ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد .
ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ، ولا خيار
له لو أفاق ، والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره .
ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها .
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦