الرابعة : إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما
عند البلوغ .
ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما .
فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد .
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ، فإذا
بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه .
الخامسة : إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما
شاءت ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، ولو دخلت بالآخر
لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة ، ولها المهر للشبهة .
وإن اتفقا بطلا ، وقيل : يصح عقد الأكبر .
السادسة : لا ولاية للأم ، فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر
بطل ، وقيل : يلزمها المهر ، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه .
ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ،
وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعول على الأكبر ،
وأن تختار خيرته من الأزواج .
الفصل الثالث في أسباب التحريم
وهي ستة :
( الأول ) النسب : ويحرم به سبع : الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ،
والأخت ، وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات
الأخ وإن هبطن .
( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه من النسب . وشروطه أربعة :
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨