الثانية : يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول
ويخشى العنت .
الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو
أربع إماء .
الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو بادر كان العقد
باطلا .
وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه .
وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها ، وفي الرواية ضعف . ولو أدخل
الحرة على الأمة جاز ، وللحرة الخيار إن لم تعلم إن كانت الأمة زوجة ،
ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة .
الخامسة : لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ، نعم لو زنى بها
حرمت .
وكذا في الرجعية خاصة .
السادسة : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ، ولو دخل
حرمت أبدا ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم العدة للأول
وتستأنف أخرى للثاني .
وقيل : تجزي عدة واحدة ، ولو كان عالما حرمت بالعقد .
ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد
ولم تحرم ولو دخل .
السابعة : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته .
( السبب الرابع ) في استيفاء العدد : إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم
عليه ما زاد ، ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين .
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢