المرتضع وأولاده المرضعة ولادة لا رضاعا .
الثانية : لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا
لأنهم في حكم ولده .
وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد
فحلها ؟ قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز .
الثالثة : لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل
بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب .
ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول ، ولو
أرضعتها الأخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا .
ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل
بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة .
( السبب الثالث ) في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس .
أما الأول : فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة
وإن علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، وحرمت
الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا .
ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها على الواطئ عينا على
الأصح .
وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الأم حلت البنت .
ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء .
وكذا مملوكة الأب .
ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ،
نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها .
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠