ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا .
وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صح .
ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت .
ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت
كان العقد باطلا .
وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها .
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه : أنه لا يحرم .
وأما الزنا فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر .
وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا تنشر إن
كان لاحقا ، والوجه : أنه لا ينشر .
ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما .
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك ( فمنهم ) من نشر به الحرمة
على أب اللامس والناظر وولده .
( ومنهم ) من خص التحريم بمنظورة الأب ، والوجه الكراهية في ذلك
كله .
ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما .
ويلحق بهذا الباب مسائل
الأولى : لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى .
ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم الأولى ، واضطربت الروايات ، ففي
بعضها : تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود .
وفي الأخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، وإن كان عالما حرمتا عليه .
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١