المترتبة عليه من التعطيل للأزواج له ، بل ولا قائل بالفرق . فتأمل جدا .
* ( حرم عليه مؤبدا وطؤها ) * مطلقا ، بل مطلق الاستمتاع في قول
أحوط في المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : بلا خلاف ( 1 ) ، وعن صريح
الإيضاح ( 2 ) وظاهر غيره الإجماع عليه ، للمرسل المتقدم ، المعتضد ضعفه
هنا بالشهرة ، ولا يقدح فيه عدم ذكر الإفضاء فيه بعد عمومه له ، بل وظهوره
فيه ، للغلبة .
فالقول بالحل ، كما عن النزهة ( 3 ) محل المناقشة .
* ( و ) * لكن * ( لم تخرج من حباله ) * بل زوجته على الأظهر ، وفاقا
لجماعة ، كما في الشرائع ( 4 ) والروضة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، للأصل ،
وظاهر الخبرين :
في أحدهما : رجل افتض جارية فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل
بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه إن
شاء أمسك ، وإن شاء طلق ( 8 ) .
وفي الثاني وهو صحيح : عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما
دخل بها افتضها فأفضاها ، قال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع
سنين فلا شئ عليه ، وإن كان لم تبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل
حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام
أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى يموت فلا شئ عليه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 67 .
( 2 ) الإيضاح 3 : 76 .
( 3 ) نزهة الناظر : 96 .
( 4 ) الشرائع 2 : 270 .
( 5 ) الروضة 5 : 104 .
( 6 ) السرائر 2 : 533 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 428 .
( 8 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 .
( 9 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .